اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 165
وفي الموثق : « صلاة النافلة ثمان ركعات
حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع
ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا
، والقيام أفضل ، ولا تعدّهما من الخمسين ، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ .. »
إلى أن قال : « ثمَّ الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد ، وتفصل
بينهنّ ، ثمَّ الركعتين اللتين قبل الفجر » [1]
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
(ويسقط في السفر نوافل الظهرين)
إجماعا على الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر [2] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ففي
الصحيح : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ
بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر » [3].
وفي الخبر : عن صلاة النافلة بالنهار في
السفر ، فقال : « يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » [4].
وفي
آخر :
عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ، فقال : « لا » [5].
وربما يستفاد منهما ومن غيرهما ـ كالصحيح
: عن الصلاة تطوعا في السفر ، قال : « لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا
» [6] ـ اختصاص