اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 163
ومنها ما يجب تارة ويستحب اخرى ( كصلاة
العيدين ، وصلاة الطواف. ومنها ما يجب عينا تارة وتخييرا أخرى ) [1] أو يجب ويحرم اخرى كصلاة الجمعة على
الخلاف ، وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها مجاز قطعاً.
(والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر ، وإحدى
عشرة ركعة في السفر ، ونوافلها أربع وثلاثون ركعة)
فيكون المجموع إحدى وخمسين ركعة (على الأشهر)
في الروايات.
ففي
الصحيح :
كم الصلاة من ركعة؟ قال : « إحدى وخمسون » [2].
وفي آخر : « الفريضة والنافلة إحدى
وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون
ركعة » [3].
وفي ثالث : « كان رسول الله 9 يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ، ويصوم
من التطوّع مثلي الفريضة » [4].
ونحوها أخبار كثيرة سيأتي إليها
الإشارة.
وأمّا الأخبار الأخر ـ الدالة على نقص
النوافل عن الأربع والثلاثين ، بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعضها [5] ، أو مع الست من نوافل العصر كما في