responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 163

ومنها ما يجب تارة ويستحب اخرى ( كصلاة العيدين ، وصلاة الطواف. ومنها ما يجب عينا تارة وتخييرا أخرى ) [1] أو يجب ويحرم اخرى كصلاة الجمعة على الخلاف ، وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها مجاز قطعاً.

(والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة في السفر ، ونوافلها أربع وثلاثون ركعة) فيكون المجموع إحدى وخمسين ركعة (على الأشهر) في الروايات.

ففي الصحيح : كم الصلاة من ركعة؟ قال : « إحدى وخمسون » [2].

وفي آخر : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة » [3].

وفي ثالث : « كان رسول الله 9 يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة » [4].

ونحوها أخبار كثيرة سيأتي إليها الإشارة.

وأمّا الأخبار الأخر ـ الدالة على نقص النوافل عن الأربع والثلاثين ، بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعضها [5] ، أو مع الست من نوافل العصر كما في‌


[1] ما بين القوسين ليست في « ش ».

[2] الكافي 3 : 446 / 16 ، التهذيب 2 : 3 / 1 ، الاستبصار 1 : 218 / 771 ، الوسائل 4 : 49 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 11.

[3] الكافي 3 : 443 / 2 ، التهذيب 2 : 4 / 2 ، الاستبصار 1 : 218 / 772 ، الوسائل 4 : 46 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 3.

[4] الكافي 3 : 443 / 3 ، التهذيب 2 : 4 / 3 ، الاستبصار 1 : 218 / 773 ، الوسائل 4 : 46 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 4.

[5] الكافي 3 : 443 / 5 ، التهذيب 2 : 4 / 4 ، الاستبصار 1 : 218 / 774 ، الوسائل 4 : 47 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست