responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 156

أم العدم ، كما عليه جماعة [1] ، للأصل ، ومعارضة الأقربية بالحقيقة ، ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة.

وجهان ، أوجههما الثاني بالنظر إلى القواعد الأصولية. والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب ، اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص ، وإن كان في تعيّنها نظر ، لمعارضة الأصل بمثله كما مر ، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص لغير المتبادر.

ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه ممّا يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف ، لفحوى النص والرضوي [2]. ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، وهو نصّ الصدوقين [3].

والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب ، فلا ينسحب إلى الخنزير ، بل يجب فيه السبع من دون تعفير ، للصحيح [4].

خلافا للخلاف فكالكلب [5] ، لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة.

(و) يغسل الإناء (من) نجاسة (الخمرو) موت (الفأرة ثلاثا) وفاقا للخلاف [6] للموثق في الأوّل : « عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، فقال : تغسله ثلاث مرّات » [7].


[1] منهم العلامة في المختلف : 63 ، والشهيد في الذكرى : 15 ، وابن فهد في المهذّب البارع 1 : 266 ، وصاحب المدارك 2 : 392.

[2] في « ح » : وعموم الرضوي.

[3] الصدوق في المقنع : 12 ، ونقله عنه وعن والده في المنتهى 1 : 188.

[4] التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل 3 : 417 أبواب النجاسات ب 13 ح 1.

[5] الخلاف 1 : 186.

[6] الخلاف 1 : 182.

[7] الكافي 6 : 427 / 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 أبواب النجاسات ب 51 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست