اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 156
أم العدم ، كما عليه جماعة [1] ، للأصل ، ومعارضة الأقربية بالحقيقة ،
ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة.
وجهان ، أوجههما الثاني بالنظر إلى
القواعد الأصولية. والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب ، اقتصارا فيما خالف الأصل
على الفرد المتبادر من النص ، وإن كان في تعيّنها نظر ، لمعارضة الأصل بمثله كما
مر ، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص لغير المتبادر.
ويلحق
بالولوغ
اللطع وما في حكمه ممّا يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف ، لفحوى النص والرضوي [2]. ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق
الوقوع ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، وهو نصّ الصدوقين [3].
والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب ،
فلا ينسحب إلى الخنزير ، بل يجب فيه السبع من دون تعفير ، للصحيح [4].
خلافا
للخلاف
فكالكلب [5]
، لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة.
(و)
يغسل الإناء (من)
نجاسة (الخمرو)
موت (الفأرة
ثلاثا) وفاقا للخلاف [6] للموثق في الأوّل : « عن قدح أو إناء
يشرب فيه الخمر ، فقال : تغسله ثلاث مرّات » [7].
[1] منهم العلامة في
المختلف : 63 ، والشهيد في الذكرى : 15 ، وابن فهد في المهذّب البارع 1 : 266 ،
وصاحب المدارك 2 : 392.