responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 144

على الحائض؟ فقال : « نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد » [1] والاحتياط لا يخفى.

(وفي) جواز استعمال (المفضّض قولان ، أشبههما) وأشهرهما ، بل عليه عامة المتأخرين (الكراهية) للأصل والمعتبرة ، منها الصحيح : عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة ، قال : « لا بأس إلّا أن تكره الفضة فتنزعها » [2].

والحسن : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض ، واعزل فمك عن موضع الفضة » [3].

خلافا للخلاف ، فساوى بينه وبين آنية الفضة [4] ، للصحيح أو الحسن : « لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة » [5].

والموثق عن مولانا الصادق 7 : « أنه كره الشرب في الفضة والقدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشط كذلك » [6].

وليس فيهما مكافاة لما مرّ من الأدلة ، فلتحمل على الكراهة.

والمناقشة فيه بعدم الصحة من حيث استلزامه استعمال النهي في معنييه الحقيقيين ، أو الحقيقي والمجازي ، وهما فاسدان على الأشهر بين الطائفة.


[1] الكافي 3 : 106 / 4 ، الوسائل 3 : 511 أبواب النجاسات ب 67 ح 2.

[2] التهذيب 9 : 91 / 391 ، المحاسن : 582 / 65 ، الوسائل 3 : 509 أبواب النجاسات ب 66 ح 4.

[3] التهذيب 9 : 91 / 392 ، الوسائل 3 : 510 أبواب النجاسات ب 66 ح 5.

[4] الخلاف 1 : 69.

[5] تقدم مصدره في ص : 137.

[6] الكافي 6 : 267 / 5 ، الفقيه 3 : 222 / 1032 ، التهذيب 1 : 90 / 387 ، المحاسن : 582 / 66 ، الوسائل 3 : 509 أبواب النجاسات ب 66 ح 2. المدهن بضم الميم والهاء : ما يجعل فيه الدهن ، وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسه الكسر. المصباح المنير : 202.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست