اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 144
على الحائض؟ فقال :
« نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد » [1]
والاحتياط لا يخفى.
(وفي)
جواز استعمال (المفضّض
قولان ، أشبههما) وأشهرهما ، بل
عليه عامة المتأخرين (الكراهية)
للأصل والمعتبرة ، منها الصحيح : عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة ، قال : « لا
بأس إلّا أن تكره الفضة فتنزعها » [2].
والحسن : « لا بأس أن يشرب الرجل في
القدح المفضّض ، واعزل فمك عن موضع الفضة » [3].
خلافا
للخلاف
، فساوى بينه وبين آنية الفضة [4]
، للصحيح أو الحسن : « لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة » [5].
والموثق عن مولانا الصادق 7 : « أنه كره الشرب في الفضة والقدح
المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشط كذلك » [6].
وليس فيهما مكافاة لما مرّ من الأدلة ،
فلتحمل على الكراهة.
والمناقشة فيه بعدم الصحة من حيث
استلزامه استعمال النهي في معنييه الحقيقيين ، أو الحقيقي والمجازي ، وهما فاسدان
على الأشهر بين الطائفة.