هذا
مع اقتضاء
عدم الطهارة بإشراق الشمس العسر والحرج المنفيين آية [2] ورواية [3] ، مع منافاته الملّة السهلة السمحة ،
مع إطباق الناس كافة في جميع الأزمنة على عدم إزالة النجاسة عن أمثالها بالماء ،
والاكتفاء بالتطهير بالشمس خاصة فيما عدا الأمور المنقولة في أيّ نجاسة. فلا ريب
في المسألة بحمد الله سبحانه.
(وهل تطهّر النار ما أحالته)
[4] رمادا أو
دخانا؟ (الأشبه نعم)
وهو الأشهر ، بل عليه الإجماع في دخان الأعيان النجسة كما عن المنتهى والتذكرة [5] ، ورمادها كما عن صريح الخلاف وظاهر
المبسوط [6]
، وفيهما معا كما عن السرائر [7]
، وهو الأصل.
مضافا إلى أصالة الطهارة السالمة عمّا
يعارضها من الأدلة ، سوى استصحاب النجاسة ، وهو مع عدم كون المقام محلّه اتفاقا
معارض بمثله في طرف الملاقي ، وقد مرّ إلى نظيره الإشارة [8]. مع أن الأحكام الشرعية تابعة للأسماء
الزائلة بالاستحالة.
ومنه ينقدح الوجه في طهارة كل ما وقع
فيه الاستحالة ، بنار كانت أو غيرها.
ومن الأدلة في المسألة : الخبران ، في
أحدهما الصحيح : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصّص به المسجد ، أيسجد
عليه؟ فكتب