responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 136

الأجلة [1].

هذا مع اقتضاء عدم الطهارة بإشراق الشمس العسر والحرج المنفيين آية [2] ورواية [3] ، مع منافاته الملّة السهلة السمحة ، مع إطباق الناس كافة في جميع الأزمنة على عدم إزالة النجاسة عن أمثالها بالماء ، والاكتفاء بالتطهير بالشمس خاصة فيما عدا الأمور المنقولة في أيّ نجاسة. فلا ريب في المسألة بحمد الله سبحانه.

(وهل تطهّر النار ما أحالته) [4] رمادا أو دخانا؟ (الأشبه نعم) وهو الأشهر ، بل عليه الإجماع في دخان الأعيان النجسة كما عن المنتهى والتذكرة [5] ، ورمادها كما عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط [6] ، وفيهما معا كما عن السرائر [7] ، وهو الأصل.

مضافا إلى أصالة الطهارة السالمة عمّا يعارضها من الأدلة ، سوى استصحاب النجاسة ، وهو مع عدم كون المقام محلّه اتفاقا معارض بمثله في طرف الملاقي ، وقد مرّ إلى نظيره الإشارة [8]. مع أن الأحكام الشرعية تابعة للأسماء الزائلة بالاستحالة.

ومنه ينقدح الوجه في طهارة كل ما وقع فيه الاستحالة ، بنار كانت أو غيرها.

ومن الأدلة في المسألة : الخبران ، في أحدهما الصحيح : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب‌


[1] انظر الذخيرة : 171 ، الوسائل 3 : 453.

[2] البقرة : 185 ، الحج : 78.

[3] عوالي اللئالي 1 : 381 / 5 ، وانظر الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح ب 39 ح 4 ، 6.

[4] في المختصر المطبوع : وهل تطهّر [ أي الشمس ]؟ الأشبه نعم ، والنار ما أحالته.

[5] المنتهى 1 : 180 ، التذكرة 1 : 8.

[6] الخلاف 1 : 499 ، المبسوط 6 : 283.

[7] السرائر 3 : 121.

[8] راجع ص 130.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست