responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 108

العبادة كما مرّ.

وما ربما يقال : من إثبات أصل الحكم هنا بأصالة البراءة عن إزالة النجاسة عن مثل هذه الأشياء السالمة عن المعارض ، لخلو الأخبار عن الأمر بها ، لاختصاص الآمرة منها بالثوب الغير الصادق على مثل هذه الأشياء.

ليس في محلّه ، كيف لا؟! وهو بعد معارضته بالأصل المتقدم ذكره الذي هو منه أقوى يدفعه تصريح الأصحاب ـ كظواهر النصوص ـ باستثنائها الملازم لدخولها تحت أدلة المنع عنها.

ومنه يظهر التمسك بمثل ذلك لإثبات العفو عن النجاسة في العمامة تبعا للصدوقين [1]. ومستندهما من النصوص غير واضح ، سوى الرضوي المتقدم.

ومع ذلك فهو غير ظاهر أيضا ؛ لاحتماله إرادة العمامة الصغيرة كما يشعر به التعليل في ذيله ، فإنّ الكبيرة تتأتى الصلاة فيها قطعا ، فلا وجه لتعليل الحكم بجواز الصلاة فيها بما ذكر ، وعليها حمل الراوندي كلامهما [2].

(الرابع :)

(يغسل الثوب والبدن من البول مرّتين) على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر المعتبر الإجماع عليه [3] ، وهو الحجّة كالصحاح المستفيضة وغيرها ، منها الصحيحان : عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » [4].

ونحوهما الصحيح بزيادة : « فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » [5].

خلافا للمنتهى والبيان فمرّة مطلقا [6] ، لإطلاق الأمر. ويقيّد بما مرّ.

ولشاذ ، فخص التعدد بالثوب خاصة [7] ، عملا فيما عداه بالأصل وإطلاق‌


[1] الصدوق في الفقيه 1 : 42 ، وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف : 61.

[2] نقله عن القطب الراوندي في المعتبر 1 : 435.

[3] المعتبر 1 : 435.

[4] التهذيب 1 : 251 / 721 و722 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 و2.

[5] التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

[6] المنتهى 1 : 175 ، البيان : 93.

[7] كما في التحرير 1 : 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست