اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 108
العبادة كما مرّ.
وما ربما يقال : من إثبات أصل الحكم هنا
بأصالة البراءة عن إزالة النجاسة عن مثل هذه الأشياء السالمة عن المعارض ، لخلو
الأخبار عن الأمر بها ، لاختصاص الآمرة منها بالثوب الغير الصادق على مثل هذه
الأشياء.
ليس في محلّه ، كيف لا؟! وهو بعد
معارضته بالأصل المتقدم ذكره الذي هو منه أقوى يدفعه تصريح الأصحاب ـ كظواهر
النصوص ـ باستثنائها الملازم لدخولها تحت أدلة المنع عنها.
ومنه يظهر التمسك بمثل ذلك لإثبات العفو
عن النجاسة في العمامة تبعا للصدوقين [1].
ومستندهما من النصوص غير واضح ، سوى الرضوي المتقدم.
ومع ذلك فهو غير ظاهر أيضا ؛ لاحتماله
إرادة العمامة الصغيرة كما يشعر به التعليل في ذيله ، فإنّ الكبيرة تتأتى الصلاة
فيها قطعا ، فلا وجه لتعليل الحكم بجواز الصلاة فيها بما ذكر ، وعليها حمل
الراوندي كلامهما [2].
(الرابع :)
(يغسل الثوب والبدن من البول مرّتين)
على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر المعتبر الإجماع عليه [3] ، وهو الحجّة كالصحاح المستفيضة وغيرها
، منها الصحيحان : عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » [4].
ونحوهما الصحيح بزيادة : « فإن غسلته في
ماء جار فمرّة واحدة » [5].