responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 101

بالشهرة بين المتأخرين على الخلاف وهي وجدانية.

نعم : الصحيح المتقدم [1] ظاهر فيه ، من حيث إن الظاهر كون « مجتمعا » خبرا ليكون ، لا حالا مطلقا ، لا مقدّرة ولا محقّقة ، وإن تمَّ دلالته على الثاني أيضا بالضرورة ، لظهور اتحاد زماني الاجتماع والكون بقدر الدرهم مع أن تغايرهما شرط في المقدّرة اتفاقا ، ولامتناع المحقّقة في النقط المتفرقة المفروضة في الرواية ، فانحصر الأمر فيما مرّ وهو كون « مجتمعا » خبرا. وعلى تقديره فالدلالة ظاهرة ، ومع ذلك معتضدة بالشهرة المحكية ، ولكن في بلوغها قوة المعارضة للعمومات ، واستصحاب اشتغال الذمة بالعبادة التوقيفية ، وإطلاقات أكثر ما مضى من المعتبرة نوع مناقشة.

(و) لعله لذا (قيل) إنه (تجب) الإزالة حينئذ (مطلقا) وإن كان غير متفاحش ، ولا ريب أنه أحوط لو لم يكن أقوى ، وفاقا لسلّار وابني حمزة والبراج وأكثر المتأخرين [2].

(وقيل) كما عن النهاية والمعتبر [3] ـ كما حكاه عنه بعض الأجلّة [4] ـ بوجوب الإزالة (بشرط التفاحش) ولا دليل على الشرط وتقديره بالمرة كما اعترف به جماعة [5] ، بل ربما يمكن المناقشة في نسبة هذا القول إلى النهاية ، فإنّ عبارتها غير صريحة فيه بل ولا ظاهرة على ما حكاه بعض الأجلّة [6].

(الثاني :)

(دم الحيض تجب إزالته وإن قلّ) ونقص عن سعة الدرهم اتفاقا ، كما‌


[1] في ص : 94.

[2] سلّار في المراسم : 55 ، ابن حمزة في الوسيلة : 77 ، ابن البراج في المهذّب 1 : 51 ، وانظر جامع المقاصد 1 : 172 ، والذكرى : 16 ، وروض الجنان : 166.

[3] النهاية : 51 ، المعتبر 1 : 431.

[4] انظر الحدائق 5 : 315.

[5] منهم صاحب المدارك 2 : 320 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 53 ، وصاحب الحدائق 5 : 319.

[6] كشف اللثام 1 : 52.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست