responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 98

منها الصحيح : « إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » [1].

والموثّق كالصحيح : « السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم » [2].

والخبر : عن رجل يسرق فيقطع يده ولم يردّ ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه؟ أو ليس عليه ردّه؟! وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال : « يستسعى حتى يؤدّي آخر درهم سرقه » [3].

ونبّه بذلك على ( ردّ ) [4] مالك وأبي حنيفة ، حيث قال الأول : إن تلفت العين غرمها إن كان موسراً ، ولم يغرمها إن كان معسراً ولو أيسر بعد ذلك [5].

وقال الثاني : لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة ، فإن غرم له سقط حدّ القطع ، وإن سكت المالك حتى يقطع سقط الغرم [6].

( الثاني : في ) بيان ( المسروق ) الذي يجب بسرقته القطع وشروطه.

( و ) منها : اشتراط بلوغه ( نصاب القطع ) بلا خلاف ، بل عليه‌


[1] الكافي 7 : 225 / 15 ، التهذيب 10 : 106 / 412 ، الوسائل 28 : 264 أبواب حدّ السرقة ب 10 ح 1.

[2] التهذيب 10 : 106 / 413 ، الوسائل 28 : 265 أبواب حدّ السرقة ب 10 ح 4.

[3] الكافي 7 : 261 / 9 ، التهذيب 10 : 130 / 518 ، الوسائل 28 : 264 أبواب حدّ السرقة ب 10 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[4] في « س » و « ن » : خلاف.

[5] حكاه عنه النووي في المجموع 20 : 102.

[6] حكاه عنه ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 10 : 274 و 294.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست