responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 95

هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه ولو مرّة.

ولو قضى بنكوله من غير عرض فادّعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء إشكال : من تفريطه ، وظهور عذره ، ولعلّ الثاني أظهر ، وبالأصل أوفق.

ولو بذلها قبل حلف المدعي فالأقرب جوازه ، ولو منعناه فرضي المدّعى بيمينه قيل : فله ذلك [1].

واعلم أنّ المستفاد من عبائر الأصحاب عدا الماتن هنا عدم الالتفات إلى اليمين المبذولة بعد النكول لا بعد الحكم به ، وهو مشكل ، ولذا اعترضهم المقدس الأردبيلي ; فقال : هو فرع ثبوت الحق بالنكول فوراً ، ولا دليل عليه [2].

وهو حسن إلاّ أنّ احتمال مسامحتهم في التعبير وإرادتهم ما هنا قائم ، فتأمّل.

( و ) اعلم أنّه ( لا يستحلف المدّعى مع بيّنته ) المرضية بغير خلاف أجده ، وبه صرح في عبائر جماعة [3] ، وعن الخلاف الإجماع عليه [4] ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح [5] وغيره [6] : عن الرجل يقيم البيّنة على حقه ، هل عليه أن‌


[1] قاله في المسالك 2 : 368.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 149.

[3] انظر المسالك 2 : 369 ، وكشف اللثام 2 : 338 ، والمفاتيح 3 : 258.

[4] الخلاف 6 : 236.

[5] التهذيب 6 : 230 / 558 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 1.

[6] الكافي 7 : 417 / 1 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ذيل الحديث 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست