اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 95
هذا إذا كان الحكم
عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه ولو مرّة.
ولو قضى بنكوله من
غير عرض فادّعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء إشكال : من تفريطه ،
وظهور عذره ، ولعلّ الثاني أظهر ، وبالأصل أوفق.
ولو بذلها قبل حلف
المدعي فالأقرب جوازه ، ولو منعناه فرضي المدّعى بيمينه قيل : فله ذلك [1].
واعلم أنّ
المستفاد من عبائر الأصحاب عدا الماتن هنا عدم الالتفات إلى اليمين المبذولة بعد
النكول لا بعد الحكم به ، وهو مشكل ، ولذا اعترضهم المقدس الأردبيلي ; فقال : هو فرع ثبوت الحق بالنكول فوراً ، ولا دليل عليه [2].
وهو حسن إلاّ أنّ
احتمال مسامحتهم في التعبير وإرادتهم ما هنا قائم ، فتأمّل.
(
و ) اعلم أنّه ( لا يستحلف المدّعى
مع بيّنته ) المرضية بغير خلاف
أجده ، وبه صرح في عبائر جماعة [3] ، وعن الخلاف الإجماع عليه [4] ، والمعتبرة به
مع ذلك مستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح [5] وغيره [6] : عن الرجل يقيم
البيّنة على حقه ، هل عليه أن