responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 61

ومع عدم وجوب الأمرين فالأمر إليهما يتخيّران من شاءا ، صرّح بذلك جماعة من أصحابنا [1].

( المقصد الثاني ) :

( في جواب المدّعى عليه ، وهو إمّا إقرار ) بما ادّعي عليه ( أو إنكار ) له ( أو سكوت ) عنه ، وإنّما جعل هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً ، قيل : لأنّه إذا أصرّ عليه جعل كالمنكر الناكل ، فهو في الحكم كالإنكار ، فكان في معنى الجواب به [2].

( أمّا الإقرار فيلزم ) الحق ، ويثبت به في ذمّة المقرّ ( إذا كان جائز الأمر ) والتصرف ، باستجماعه شرائط الإقرار المقرّرة في بابه المتقدم مطلقاً ( رجلاً كان ) المقرّ ( أو امرأة ) أو غيرهما ، بخلاف ما إذا أقام المدّعى بيّنةً ، فإنّه لم يثبت بمجرد إقامتها ؛ لأنّها منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردّها.

ومظهر ثمرة الفرق بين المقامين بذلك جواز مقاصّة المدّعى حقّه إذا كان عيناً وادّعاها مع عدم علمه بها بالإقرار دون البيّنة إذا لم يحكم الحاكم.

( فإن التمس المدّعى الحكم ) له ( به ) أي : بالحق الثابت بالإقرار ( حكم ) الحاكم ( له ) به وجوباً.

وفي جوازه بدون مسألته قولان : من أنّه حق له فيتوقف على سؤاله. ومن شهادة الحال بطلبه.

ويأتي الوجهان في مطالبة الحاكم المدّعى عليه بالجواب قبل التِماس‌


[1] الدروس 2 : 75 ، المسالك 2 : 366 ، كشف اللثام 2 : 328.

[2] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 367.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست