اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 55
لأنّه حينئذ في
مقابلة عمله معهما وفصل الحكومة بينهما من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه.
وإن شرطه على
المحكوم له ، فالفرق أنّ الحكم لا يتعلّق الغرض فيه بأحدهما بخصوصه ، بل من اتفق
له الحكم منهما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل ، وهذا ليس فيه تهمة ولا ظهور
غرض ، بخلاف الرشوة المبذولة له ابتداء من شخص معيّن ليكون الحكم له بخصوصه كيف
كان ، فإنّ هذا ظاهر في فساد المقصد وصريح في تطرّق التهمة.
(
و ) يجب ( على المرتشي
إعادتها ) عيناً مع وجودها ،
وعوضاً مثلاً أو قيمةً مع تلفها مطلقاً ، كان التلف بتفريطه أم لا ، وجوباً فورياً
، بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا ، بل يظهر من المسالك وغيره أنّ عليه إجماعنا [1] ، وفيه خلاف لبعض
العامّة ، حيث ذهب إلى أنّه يملكها وإن فعل حراماً ؛ لوجود التمليك والقبول [2].
وآخرون منهم ذهبوا
إلى أنّه يضعها في بيت المال [3].
وهما ضعيفان جدّاً
، ولا سيّما الثاني منهما.
(
النظر الثالث : في ) بيان ( كيفية
الحكم ، وفيه مقاصد ) ثلاثة :
(
الأوّل : في وظائف الحاكم ) وآدابه ( وهي
أربع ) :
(
الأُولى : ) يجب على القاضي ( التسوية بين الخصوم
في السلام ) عليهما وردّه إذا
سلّما عليه ( والكلام
) معهما ( والمكان ) لهما فيجلسهما