responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 55

لأنّه حينئذ في مقابلة عمله معهما وفصل الحكومة بينهما من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه.

وإن شرطه على المحكوم له ، فالفرق أنّ الحكم لا يتعلّق الغرض فيه بأحدهما بخصوصه ، بل من اتفق له الحكم منهما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل ، وهذا ليس فيه تهمة ولا ظهور غرض ، بخلاف الرشوة المبذولة له ابتداء من شخص معيّن ليكون الحكم له بخصوصه كيف كان ، فإنّ هذا ظاهر في فساد المقصد وصريح في تطرّق التهمة.

( و ) يجب ( على المرتشي إعادتها ) عيناً مع وجودها ، وعوضاً مثلاً أو قيمةً مع تلفها مطلقاً ، كان التلف بتفريطه أم لا ، وجوباً فورياً ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا ، بل يظهر من المسالك وغيره أنّ عليه إجماعنا [1] ، وفيه خلاف لبعض العامّة ، حيث ذهب إلى أنّه يملكها وإن فعل حراماً ؛ لوجود التمليك والقبول [2].

وآخرون منهم ذهبوا إلى أنّه يضعها في بيت المال [3].

وهما ضعيفان جدّاً ، ولا سيّما الثاني منهما.

( النظر الثالث : في ) بيان ( كيفية الحكم ، وفيه مقاصد ) ثلاثة :

( الأوّل : في وظائف الحاكم ) وآدابه ( وهي أربع ) :

( الأُولى : ) يجب على القاضي ( التسوية بين الخصوم في السلام ) عليهما وردّه إذا سلّما عليه ( والكلام ) معهما ( والمكان ) لهما فيجلسهما‌


[1] المسالك 2 : 365 ؛ وانظر الروضة 3 : 75 ، والكفاية : 265.

[2] لم نعثر عليه.

[3] المغني 11 : 439 ، الشرح الكبير 11 : 405.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست