اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 118
الأعم ، ولو وقعت
لأجاب ابتداء بنفي الاستحقاق.
ويضعف بأنّه مع
تسليم قدرته على الحلف على وفق الجواب لا يلزم منه وجوب إجابته ، وإنّما اللازم له
الحلف على البراءة من حقه بأيّ لفظ اتفق ، فله العدول إلى نفي الاستحقاق اقتراحاً.
(
ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الأداء ) أو الإقباض ( انقلب مدّعياً والمدّعي منكراً ، فيكفيه ) أي المدّعى ( اليمين على بقاء الحق ) ولو حلف على نفي ذلك كان آكد ، لكنه غير لازم ، بلا خلاف
ظاهر حتى من الشيخ ، مصرح به في بعض العبائر كعبارة المسالك وغيره [1] ، لكن الاولى ليست
بصريحة في نفي الخلاف ، نعم ربما كانت ظاهرة فيه حيث لم ينقل الخلاف فيها هنا عن
أحد ، ونص فيها على أنّ الشيخ المخالف سابقاً لم يخالف هنا ، ولكن جعل الحلف على
نفي ما ادّعاه بخصوصه أحوط.
(
ولا تتوجّه ) اليمين ( على
الوارث بالدعوى على مورثه إلاّ مع ) شروط ثلاثة : الأوّل : ( دعوى ) المدعي على الوارث ( علمه بموته ) أي المورث
( أو إثباته ) عطف على الدعوى ، فيكون هذا الشرط أحد الأمرين من دعوى علمه بموته ، أو إثبات
موته على الوارث المنكر له بالبيّنة ونحوها ولو على إقراره به.
(
و ) الثاني : دعوى ( علمه ) أي الوارث ( بالحق ) الذي يدّعيه على مورثه.
وإذا توجه اليمين
على الوارث بدعوى علمه بالأمرين فأنكرهما أو أحدهما حلف على نفي العلم بهما أو
بأحدهما ؛ لما مضى ، ولو أثبتهما عليه لم تتوجه له اليمين على إنكارهما.
ولا تتوجه اليمين
عليه بعد ثبوتهما أيضاً ، إلاّ بعد تحقق الشرط