اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 91
أو الترك ؛ لأنّ
الشقص هو حقّ الشفيع فحيثما وجده أخذه ، ويكون قبضه كقبض المشتري والدرك عليه على
التقديرين.
(
ولو انهدم المسكن ، أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بـ ) تمام
( الثمن أو الترك ) ولا شيء على المشتري مطلقاً ، كان النقص والتعيّب قبل المطالبة بالشفعة أم
بعدها ، بأمر سماويّ كانا أم بفعل آدمي ، على الأشهر الأقوى ، وفاقاً للمبسوط
والحلبي [1] ؛ للأصل المؤيّد بإطلاق ما دلّ على لزوم الأخذ بالشفعة
بالثمن. والمرسل المنجبر بعمل الأكثر : في رجل اشترى من رجل داراً [2] مشاعاً غير مقسوم
وكان شريكه الذي له النصف الآخر مشاعاً [3] غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها انهدمت الدار ، وجاء سيل
خارق [4] فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على
أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنّ
البناء قد انهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقّع 7 : « ليس له إلاّ
الشراء والبيع الأوّل » [5].
خلافاً للخلاف على
ما حكى عنه في المختلف [6] ، ففصّل بين صورتي كون الهدم بأمر سماوي فالأوّل ؛ لظاهر
الخبر المتقدّم ، أو بفعل آدمي فالأخذ بحصّته من الثمن. وإطلاقه يشمل المشتري
وغيره ، بل لعلّه ظاهر فيه.
[1] المبسوط 3 : 116
، الحلبي في الكافي في الفقه : 362.