responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 91

أو الترك ؛ لأنّ الشقص هو حقّ الشفيع فحيثما وجده أخذه ، ويكون قبضه كقبض المشتري والدرك عليه على التقديرين.

( ولو انهدم المسكن ، أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بـ ) تمام ( الثمن أو الترك ) ولا شي‌ء على المشتري مطلقاً ، كان النقص والتعيّب قبل المطالبة بالشفعة أم بعدها ، بأمر سماويّ كانا أم بفعل آدمي ، على الأشهر الأقوى ، وفاقاً للمبسوط والحلبي [1] ؛ للأصل المؤيّد بإطلاق ما دلّ على لزوم الأخذ بالشفعة بالثمن. والمرسل المنجبر بعمل الأكثر : في رجل اشترى من رجل داراً [2] مشاعاً غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر مشاعاً [3] غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها انهدمت الدار ، وجاء سيل خارق [4] فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنّ البناء قد انهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقّع 7 : « ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوّل » [5].

خلافاً للخلاف على ما حكى عنه في المختلف [6] ، ففصّل بين صورتي كون الهدم بأمر سماوي فالأوّل ؛ لظاهر الخبر المتقدّم ، أو بفعل آدمي فالأخذ بحصّته من الثمن. وإطلاقه يشمل المشتري وغيره ، بل لعلّه ظاهر فيه.


[1] المبسوط 3 : 116 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 362.

[2] في المصدر : نصف دار.

[3] ليس في « ح » و « ر » والمصدر.

[4] في المصدر : جارف.

[5] التهذيب 7 : 192 / 850 ، الوسائل 25 : 405 أبواب الشفعة ب 9 ح 1.

[6] المختلف : 408 ، وهو في الخلاف 3 : 437.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست