اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 78
وأمّا ما يورد على
الخبر من أنّ مورده هو الشفعة قبل البيع ، وأنّ الذي ينتظر به هو الشريك الذي يريد
أن يبيع ، لا المشتري. فهو خارج عن محلّ البحث الذي استدلّوا به عليه وهو الشفعة
بعد البيع ، ولعلّهم قاسوا حال المشتري على البائع ، وهو مشكل.
فغير واضح ؛
لابتنائه على كون المراد بصاحب الأرض هو المالك الأوّل دون المشتري ، ولا إشعار في
الخبر به ، مع صدق ذلك على المشتري. بل إطلاق لفظ الشفعة التي هي حقيقة في
الاستحقاق بعد البيع كما مرّ يعضد إرادة الثاني ، هذا.
مع احتمال أن يكون
الإلحاق على تقدير صحّة ما ذكر من باب تنقيح المناط القطعيّ ، لا القياس الخفيّ ،
فتدبّر.
ثمّ المراد
ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدّة المضروبة سقوطها إن لم يكن أخذ ، ويتسلّط
المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ. كذا ذكره في المسالك [1].
ولعلّه كذلك ؛
لأنّ الحكم بالبطلان إنّما هو مراعاة للمشتري ، فإذا رضي بأخذ الشفيع بالتأخير فقد
أسقط حقّه. وليس في إطلاق الرواية ما ينافي ذلك ؛ لأنّ غايتها إسقاط حقّ الشفيع من
السلطنة على المطالبة ، وهو لا يستلزم إسقاط حقّ المشتري من المطالبة بالثمن بعد
إجراء الصيغة الناقلة.
وبالجملة لا دلالة
فيها على بطلان حقّ الشفيع ، وعلى تقديره لا ضير فيه أيضاً ، وإن هي حينئذٍ إلاّ
كما ورد في خيار التأخير من بطلان البيع ، مع