responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 78

وأمّا ما يورد على الخبر من أنّ مورده هو الشفعة قبل البيع ، وأنّ الذي ينتظر به هو الشريك الذي يريد أن يبيع ، لا المشتري. فهو خارج عن محلّ البحث الذي استدلّوا به عليه وهو الشفعة بعد البيع ، ولعلّهم قاسوا حال المشتري على البائع ، وهو مشكل.

فغير واضح ؛ لابتنائه على كون المراد بصاحب الأرض هو المالك الأوّل دون المشتري ، ولا إشعار في الخبر به ، مع صدق ذلك على المشتري. بل إطلاق لفظ الشفعة التي هي حقيقة في الاستحقاق بعد البيع كما مرّ يعضد إرادة الثاني ، هذا.

مع احتمال أن يكون الإلحاق على تقدير صحّة ما ذكر من باب تنقيح المناط القطعيّ ، لا القياس الخفيّ ، فتدبّر.

ثمّ المراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدّة المضروبة سقوطها إن لم يكن أخذ ، ويتسلّط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ. كذا ذكره في المسالك [1].

ولعلّه كذلك ؛ لأنّ الحكم بالبطلان إنّما هو مراعاة للمشتري ، فإذا رضي بأخذ الشفيع بالتأخير فقد أسقط حقّه. وليس في إطلاق الرواية ما ينافي ذلك ؛ لأنّ غايتها إسقاط حقّ الشفيع من السلطنة على المطالبة ، وهو لا يستلزم إسقاط حقّ المشتري من المطالبة بالثمن بعد إجراء الصيغة الناقلة.

وبالجملة لا دلالة فيها على بطلان حقّ الشفيع ، وعلى تقديره لا ضير فيه أيضاً ، وإن هي حينئذٍ إلاّ كما ورد في خيار التأخير من بطلان البيع ، مع‌


[1] المسالك 2 : 273.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست