اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 68
بل يعتبر إذا كان
المشتري مسلماً ( فلا
تثبت لذمّي ) ولا حربي ( على
مسلم ) إجماعاً منّا ،
كما في الانتصار والمبسوط والسرائر والمسالك وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [1]; حاكياً له عن
التذكرة ، وهو أيضاً ظاهر جماعة [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أنّ مطالبتها تسلّط على سبيل
القهر ، و ( لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ).
وفي الخبر : « ليس
لليهودي ولا النصراني شفعة » [3] يعني على المسلم ؛ للإجماع على ثبوتها لهما على غيره.
واختصاص النصّ والفتوى بالذمّي لعلّه لندرة اتّفاق شركة المسلم مع الحربيّ ، أو
للتنبيه على الأدنى بالأعلى.
(
و ) يتفرّع على اعتبار
الشركة في الحصّة أنّه
( لا ) تثبت ( بالجوار ) بلا خلاف منّا حتّى من العماني كما في ظاهر المسالك ، وصريح
بعض من تبعه [4]. بل عليه الإجماع في السرائر وعن شيخ الطائفة [5] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى الأصل واختصاص المخصّصة له بما فيه الشركة ، مع فحوى النصوص الآتية
الدالّة على نفي الشفعة فيما حصل فيه قسمة ، بل بعضها كالصريح في ذلك.