responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 68

بل يعتبر إذا كان المشتري مسلماً ( فلا تثبت لذمّي ) ولا حربي ( على مسلم ) إجماعاً منّا ، كما في الانتصار والمبسوط والسرائر والمسالك وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [1] ; حاكياً له عن التذكرة ، وهو أيضاً ظاهر جماعة [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أنّ مطالبتها تسلّط على سبيل القهر ، و ( لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ).

وفي الخبر : « ليس لليهودي ولا النصراني شفعة » [3] يعني على المسلم ؛ للإجماع على ثبوتها لهما على غيره. واختصاص النصّ والفتوى بالذمّي لعلّه لندرة اتّفاق شركة المسلم مع الحربيّ ، أو للتنبيه على الأدنى بالأعلى.

( و ) يتفرّع على اعتبار الشركة في الحصّة أنّه ( لا ) تثبت ( بالجوار ) بلا خلاف منّا حتّى من العماني كما في ظاهر المسالك ، وصريح بعض من تبعه [4]. بل عليه الإجماع في السرائر وعن شيخ الطائفة [5] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل واختصاص المخصّصة له بما فيه الشركة ، مع فحوى النصوص الآتية الدالّة على نفي الشفعة فيما حصل فيه قسمة ، بل بعضها كالصريح في ذلك.


[1] الانتصار : 218 ، المبسوط 3 : 139 ، السرائر 2 : 386 ، المسالك 2 : 272 ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 26.

[2] منهم المحقق في الشرائع 3 : 255 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 590 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 399.

[3] الفقيه 3 : 45 / 157 ، الوسائل 25 : 400 أبواب الشفعة ب 6 ح 1.

[4] المسالك 2 : 270 ، وانظر مفاتيح الشرائع 3 : 76.

[5] السرائر 2 : 386 ، الشيخ في الخلاف 3 : 427 429.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست