responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 54

انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع [1] ؛ لانتقاضه طرداً زيادة على ما ينتقض به الأوّل بأنّه قد يستحقّ الشريك حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة ، بل بسبب آخر كالإرث وغيره. وإنّما لا ينتقض ما هنا به ؛ لتعليل الاستحقاق بالانتقال بالبيع ليخرج عنه ما كان الانتقال لا به ، بل بغيره من النواقل كالهبة والإصداق والصلح ونحو ذلك ، هذا.

والتحقيق أنّ هذه التعريفات اللفظيّة لا يقدح فيها ما يورد أو يرد عليها من النقض والمناقشة ، فإنّما المقصود منها التمييز في الجملة ليتذكّر فيترتّب عليها الأحكام بسهولة ، وإنما يحصل تمام التمييز بالعلم بالشرائط من الأدلّة.

والأصل فيها بعد الإجماع المحقّق المحكيّ في كلام جماعة [2] السنة المستفيضة ، بل المتواترة من طريق الخاصّة والعامة ، وستتلى عليك جملة منها في الأبحاث الآتية.

( والنظر فيه ) أي في هذا الكتاب ( يستدعي ) أن نذكر فيه ( أُموراً ).

( الأوّل ) : في بيان ( ما تثبت فيه ) الشفعة.

( و ) اعلم أنّه ( تثبت في الأرضين والمساكن إجماعاً ) كما هنا وفي الشرائع وشرحه ، وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [3]. والنصوص بذلك‌


[1] القواعد 1 : 209.

[2] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 590 ، والحلي في السرائر 2 : 389 وابن فهد في المهذّب البارع 4 : 259 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 270 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9 : 8.

[3] الشرائع 3 : 253 ، المسالك 2 : 269 ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست