اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 54
انتزاع حصّة شريكه
المنتقلة عنه بالبيع [1] ؛ لانتقاضه طرداً زيادة على ما ينتقض به الأوّل بأنّه قد
يستحقّ الشريك حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة ، بل بسبب آخر
كالإرث وغيره. وإنّما لا ينتقض ما هنا به ؛ لتعليل الاستحقاق بالانتقال بالبيع
ليخرج عنه ما كان الانتقال لا به ، بل بغيره من النواقل كالهبة والإصداق والصلح
ونحو ذلك ، هذا.
والتحقيق أنّ هذه
التعريفات اللفظيّة لا يقدح فيها ما يورد أو يرد عليها من النقض والمناقشة ،
فإنّما المقصود منها التمييز في الجملة ليتذكّر فيترتّب عليها الأحكام بسهولة ،
وإنما يحصل تمام التمييز بالعلم بالشرائط من الأدلّة.
والأصل فيها بعد
الإجماع المحقّق المحكيّ في كلام جماعة [2] السنة المستفيضة ، بل المتواترة من طريق الخاصّة والعامة ،
وستتلى عليك جملة منها في الأبحاث الآتية.
(
والنظر فيه ) أي في هذا الكتاب
( يستدعي ) أن نذكر فيه ( أُموراً ).
(
الأوّل ) : في بيان ( ما تثبت فيه ) الشفعة.
(
و ) اعلم أنّه ( تثبت في الأرضين
والمساكن إجماعاً ) كما هنا وفي الشرائع وشرحه ، وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [3]. والنصوص بذلك
[2] منهم ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 590 ، والحلي في السرائر 2 : 389 وابن فهد في
المهذّب البارع 4 : 259 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 270 ، والأردبيلي في مجمع
الفائدة والبرهان 9 : 8.