اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 493
فريضة ، وللبنتين
فصاعداً الثلثان كذلك ، والباقي يردّ بنسبة السهام أخماساً.
بيانه : أنّ مخرج
السدس ستّة ، ومخرج الثلثين ثلاثة ، وبينهما تداخل ، فيكتفى بالأكثر وهو الستّة ،
لأحد الأبوين سدسها واحد ، وللبنتين ثلثاها أربعة ، والواحد الباقي يردّ عليهم ،
كل بنسبة حصّته ، وقد عرفت أنّهم اقتسموا في خمسة للبنتين أربعة أخماس ، ولأحد
الأبوين خمس ، فيجب أن يكون الردّ أخماساً بنسبة الحصص ، وقد انكسرت الفريضة عليهم
في مخرج الخمس خمسة ، فتضربها في أصل الفريضة ستّة ، تبلغ ثلاثين ، لأحد الأبوين
خمسها ستّة ، فرضه منها خمسة وردّه واحد ، وللبنتين أربعة وعشرون ، فريضتهما منها
عشرون وأربعة من جهة الردّ.
( تتمة )
(
في ) بيان ( المناسخات ) جمع مناسخة ، مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل.
(
ونعني به ) هنا ( أن يموت إنسان ولا
تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه فـ ) قد
( يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ، فإن ) اتّحد الوارث والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة ، ولا يحتاج
إلى عمل آخر.
ونعني باتحاد
الوارث كون وارث الميت الثاني هو وارث الميت الأوّل بعينه ، وباتحاد الاستحقاق كون
الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحداً ، كالبنوّة والأُخوة والزوجية ونحوها
، وذلك كرجل توفّي وخلف أربعة إخوة وأُختين ، والجميع لأب وأُمّ أو لُامّ ، فمات
أخوان منهم وأُخت ، وليس لهم وارث إلاّ الإخوة الباقين ، فإنّ المال ينقسم بين
الأخوين والأُخت
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 493