responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 493

فريضة ، وللبنتين فصاعداً الثلثان كذلك ، والباقي يردّ بنسبة السهام أخماساً.

بيانه : أنّ مخرج السدس ستّة ، ومخرج الثلثين ثلاثة ، وبينهما تداخل ، فيكتفى بالأكثر وهو الستّة ، لأحد الأبوين سدسها واحد ، وللبنتين ثلثاها أربعة ، والواحد الباقي يردّ عليهم ، كل بنسبة حصّته ، وقد عرفت أنّهم اقتسموا في خمسة للبنتين أربعة أخماس ، ولأحد الأبوين خمس ، فيجب أن يكون الردّ أخماساً بنسبة الحصص ، وقد انكسرت الفريضة عليهم في مخرج الخمس خمسة ، فتضربها في أصل الفريضة ستّة ، تبلغ ثلاثين ، لأحد الأبوين خمسها ستّة ، فرضه منها خمسة وردّه واحد ، وللبنتين أربعة وعشرون ، فريضتهما منها عشرون وأربعة من جهة الردّ.

( تتمة )

( في ) بيان ( المناسخات ) جمع مناسخة ، مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل.

( ونعني به ) هنا ( أن يموت إنسان ولا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه فـ ) قد ( يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ، فإن ) اتّحد الوارث والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة ، ولا يحتاج إلى عمل آخر.

ونعني باتحاد الوارث كون وارث الميت الثاني هو وارث الميت الأوّل بعينه ، وباتحاد الاستحقاق كون الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحداً ، كالبنوّة والأُخوة والزوجية ونحوها ، وذلك كرجل توفّي وخلف أربعة إخوة وأُختين ، والجميع لأب وأُمّ أو لُامّ ، فمات أخوان منهم وأُخت ، وليس لهم وارث إلاّ الإخوة الباقين ، فإنّ المال ينقسم بين الأخوين والأُخت‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست