responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 473

( ولو ماتا حتف أنفهما ) على فراشهما ، من غير قتل ولا ضرب ولا حرق ولا غرق ، وخصّ الأنف لما يقال : إنّ روحه تخرج منه بتتابع نفسه ( لم يتوارثا ، وكان ميراث كل منهما ) إن كان ( لورثته ) الخاص أو العام ، بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع في الروضة وحكاه في المسالك [1] عن جماعة ، وهو الحجة المعتضدة بما تقدّم [2] في عدم الموارثة بين القتلى ونحوهم من الأدلّة.

مضافاً إلى الرواية « ماتت أُمّ كلثوم بنت علي 7 وابنها زيد بن عمر ابن الخطاب في ساعة واحدة ، لا يدري أيّهما مات قبل ، فلم يورث أحدهما من الآخر ، وصلّى عليهما جميعاً » [3].


[1] الروضة 8 : 221 ، المسالك 2 : 344.

[2] راجع ص : 462.

[3] التهذيب 9 : 362 / 1295 ، الوسائل 26 : 314 أبواب ميراث الغرقى ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست