responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 465

ويستفاد منه جواز الاكتفاء عن العلم بمثل تلك القرينة ، وفيه مخالفة للأصل ، ولا يمكن الخروج عنه بمثله ؛ لقصور سنده بالرفع ، ودلالته باحتمال حكمه 7 بعلمه.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل في ظاهر الغنية [1] الإجماع عليه ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى الأصل المتقدّم إليه الإشارة ، مع اختصاص النصوص المخرجة عنه بما اجتمع فيه الشرائط الثلاثة ، ومع ذلك البداهة لصحة الشرط الأوّل شاهدة ، كما أنّ الأُصول والعمومات والمرفوعة على الثالث دالّة.

وبما ذكرنا يظهر ما في الكفاية [2] من المناقشة في الحكم بعدم التوارث بين الأخوين ذي الولد وعديمه ، واحتمال إلحاقهما بالأخوين ذي المال وعديمه.

ولذا أنّ المولى الأردبيلي ; الذي هو الأصل في المناقشة ، قال بعدها : إلاّ أن يقال : هذا الحكم مخالف للأصل والقاعدة ، وإنّما الاستثناء للدليل ، وقد وجد في صورة المال من جانب واحد لا غير ، فتأمّل [3]. انتهى.

وهنا شرط رابع ذكره في التحرير والقواعد [4] ، وهو كون الموت بالسبب ، فلو وقع بغيره كحتف الأنف لم يثبت التوارث بينهم ، بل ينتقل الإرث من كل منهم إلى وارثه الحي ، وهذا الشرط وإن لم يصرّح به هنا وفي‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608.

[2] الكفاية : 308.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 529.

[4] التحرير 2 : 175 ، القواعد 2 : 191.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست