اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 465
ويستفاد منه جواز
الاكتفاء عن العلم بمثل تلك القرينة ، وفيه مخالفة للأصل ، ولا يمكن الخروج عنه
بمثله ؛ لقصور سنده بالرفع ، ودلالته باحتمال حكمه 7 بعلمه.
ولا خلاف في شيء
من ذلك ، بل في ظاهر الغنية [1] الإجماع عليه ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى الأصل المتقدّم
إليه الإشارة ، مع اختصاص النصوص المخرجة عنه بما اجتمع فيه الشرائط الثلاثة ، ومع
ذلك البداهة لصحة الشرط الأوّل شاهدة ، كما أنّ الأُصول والعمومات والمرفوعة على
الثالث دالّة.
وبما ذكرنا يظهر
ما في الكفاية [2] من المناقشة في الحكم بعدم التوارث بين الأخوين ذي الولد
وعديمه ، واحتمال إلحاقهما بالأخوين ذي المال وعديمه.
ولذا أنّ المولى
الأردبيلي ; الذي هو الأصل في المناقشة ، قال بعدها : إلاّ أن يقال : هذا الحكم مخالف
للأصل والقاعدة ، وإنّما الاستثناء للدليل ، وقد وجد في صورة المال من جانب واحد
لا غير ، فتأمّل [3]. انتهى.
وهنا شرط رابع
ذكره في التحرير والقواعد [4] ، وهو كون الموت بالسبب ، فلو وقع بغيره كحتف الأنف لم
يثبت التوارث بينهم ، بل ينتقل الإرث من كل منهم إلى وارثه الحي ، وهذا الشرط وإن
لم يصرّح به هنا وفي