responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 436

ومنهم شيخ الطائفة ، قال : لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة [1].

أقول : ويشير إليه جملة من الصحاح المتقدمة ، وما في مجمع البحرين في تفسير الحميل من قوله : ومنه قول عمر في الحميل : لا يورث إلاّ ببيّنة [2]. انتهى. مع كون الراوي له طلحة بن زيد العامي بنصّ الشيخ والنجاشي [3].

والحميل هو الذي يحمل من بلده صغيراً إلى بلد الإسلام ، كما صرّح به في الصحاح والنهاية الأثيرية [4] ولكن قال فيها : وقيل : هو المجهول النسب ، وذلك أن يقول الرجل للإنسان : هذا أخي ، أو ابني ، ليرث ميراثه عن مواليه ، فلا يصدّق إلاّ ببيّنة.

أقول : الأوّل هو المستفاد من بعض تلك الصحاح : عن الحميل؟ فقال : « وأيّ شي‌ء الحميل؟ » قلت : المرأة تسبى من أرضها ، ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، فيلقاه أخوه ، فيقول : هو أخي ، ويتعارفان ، وليس لهما على ذلك بيّنة إلاّ قولهما ، قال : فقال : « فما يقول من قِبَلَكم؟ » قلت : لا يورّثونه ؛ لأنّه لم يكن لهما على ذلك بيّنة ، وإنّما كان ولادة في الشرك ، فقال : « سبحان الله : إذا جاءت بابنها أو بنتها لم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض » [5].


[1] التهذيب 9 : 348 ، الإستبصار 4 : 187.

[2] مجمع البحرين 5 : 356.

[3] الفهرست : 86 / 362 ، رجال النجاشي : 207 / 550.

[4] الصحاح 4 : 1678 ، النهاية 1 : 442.

[5] الكافي 7 : 165 / 1 ، الفقيه 4 : 230 / 733 ، التهذيب 9 : 347 / 1247 ، الإستبصار 4 : 186 / 698 ، الوسائل 26 : 278 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست