اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 436
ومنهم شيخ الطائفة
، قال : لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة [1].
أقول : ويشير إليه
جملة من الصحاح المتقدمة ، وما في مجمع البحرين في تفسير الحميل من قوله : ومنه
قول عمر في الحميل : لا يورث إلاّ ببيّنة [2]. انتهى. مع كون الراوي له طلحة بن زيد العامي بنصّ الشيخ
والنجاشي [3].
والحميل هو الذي
يحمل من بلده صغيراً إلى بلد الإسلام ، كما صرّح به في الصحاح والنهاية الأثيرية [4] ولكن قال فيها :
وقيل : هو المجهول النسب ، وذلك أن يقول الرجل للإنسان : هذا أخي ، أو ابني ، ليرث
ميراثه عن مواليه ، فلا يصدّق إلاّ ببيّنة.
أقول : الأوّل هو
المستفاد من بعض تلك الصحاح : عن الحميل؟ فقال : « وأيّ شيء الحميل؟ » قلت :
المرأة تسبى من أرضها ، ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ،
فيلقاه أخوه ، فيقول : هو أخي ، ويتعارفان ، وليس لهما على ذلك بيّنة إلاّ قولهما
، قال : فقال : « فما يقول من قِبَلَكم؟ » قلت : لا يورّثونه ؛ لأنّه لم يكن لهما
على ذلك بيّنة ، وإنّما كان ولادة في الشرك ، فقال : « سبحان الله : إذا جاءت
بابنها أو بنتها لم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا
يزالان مقرّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض » [5].