responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 42

وخيّاطاً فإن استعمله في الأعلى ضمنها قطعاً ، وإن استعمله في الدنيا أو الوسطى ، أو لم يستعمله أصلاً ففي ضمان أُجرة متوسّطة أو العليا وجهان.

ويعتبر أُجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار في أكثر الأشياء ، إلاّ أن يكون له صنعة بالنهار وصنعة بالليل فيعتبر أُجرتهما.

ولو سمنت الدابّة في يد الغاصب ، أو تعلّم المملوك صنعة أو علماً فزادت قيمته ضمن الغاصب قيمة الزيادة ، وإن كانت بسببه كما قالوه ومرّت إليه الإشارة.

فلو هزلت الدابّة ، أو نسي المملوك العلم أو الصنعة فنقصت بذلك القيمة ضمن الغاصب الأرش إن ردّ العين المغصوبة ، ولو تلفت ضمن الأصل والزيادة.

ولا فرق في إطلاق الفتاوى وصريح جماعة [1] بين أن يكون الهزال والنسيان بتفريط من الغاصب وعدمه ، قالوا : لأنّ زيادة الأثر في المغصوب تابعة له ولا يستحقّ الغاصب عليه شيئاً بالكلية ، فإذا صارت ملكاً للمغصوب منه فهو مع الأصل في ضمان الغاصب.

( ولا يضمن ) شيئاً ( من الزيادة المتّصلة ما لم تزد به القيمة ) وذلك ( كما لو سمن المغصوب ) مثلاً ( وقيمته ) بعد السمن وقبله ( واحدة ) فإذا زال السمن المفرط وكانت القيمة بحالتها الأُولى باقية لم يكن عليه ضمان هذه الزيادة ؛ لأنّ المعتبر من هذه الصفات القيمة فما لا أثر له في زيادتها لا اعتبار به. ولا فرق في ذلك بين الموجود حال الغصب ، والمتجدّد في يد الغاصب بعده.


[1] منهم السبزواري في الكفاية : 260.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست