اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 42
وخيّاطاً فإن
استعمله في الأعلى ضمنها قطعاً ، وإن استعمله في الدنيا أو الوسطى ، أو لم يستعمله
أصلاً ففي ضمان أُجرة متوسّطة أو العليا وجهان.
ويعتبر أُجرته في
الوقت المعتاد لعمله كالنهار في أكثر الأشياء ، إلاّ أن يكون له صنعة بالنهار
وصنعة بالليل فيعتبر أُجرتهما.
ولو سمنت الدابّة في
يد الغاصب ، أو تعلّم المملوك صنعة أو علماً فزادت قيمته ضمن الغاصب قيمة الزيادة
، وإن كانت بسببه كما قالوه ومرّت إليه الإشارة.
فلو هزلت الدابّة
، أو نسي المملوك العلم أو الصنعة فنقصت بذلك القيمة ضمن الغاصب الأرش إن ردّ
العين المغصوبة ، ولو تلفت ضمن الأصل والزيادة.
ولا فرق في إطلاق
الفتاوى وصريح جماعة [1] بين أن يكون الهزال والنسيان بتفريط من الغاصب وعدمه ،
قالوا : لأنّ زيادة الأثر في المغصوب تابعة له ولا يستحقّ الغاصب عليه شيئاً
بالكلية ، فإذا صارت ملكاً للمغصوب منه فهو مع الأصل في ضمان الغاصب.
(
ولا يضمن ) شيئاً ( من الزيادة
المتّصلة ما لم تزد به القيمة ) وذلك
( كما لو سمن المغصوب ) مثلاً ( وقيمته
) بعد السمن وقبله ( واحدة ) فإذا زال السمن المفرط وكانت القيمة بحالتها الأُولى باقية
لم يكن عليه ضمان هذه الزيادة ؛ لأنّ المعتبر من هذه الصفات القيمة فما لا أثر له
في زيادتها لا اعتبار به. ولا فرق في ذلك بين الموجود حال الغصب ، والمتجدّد في يد
الغاصب بعده.