responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 414

( القسم الثالث : )

( ولاء الإمامة ).

والأصل فيه بعد الإجماع الظاهر المحكي في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة [1] النصوص المتقدمة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « من مات وليس له وارث من قبل قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » [2].

وفيه : « السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلاّ الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى فهو لرسول الله 6 ، وما كان لرسول الله 6 فإنّ ولاءه للإمام 7 ، وجنايته على الإمام 7 ، وميراثه له » [3] إلى غير ذلك من النصوص [4] ، التي كادت تبلغ هي مع ما مرّ التواتر.

وأمّا النصوص الدالّة على أنّ إرث من لا وارث له لبيت مال المسلمين [5] ، فمع قصور سند أكثرها غير مقاومة لما قدّمناه من الأدلّة من وجوه شتّى ، أعظمها موافقة تلك للشهرة العظيمة [6] ، ومخالفتها للعامّة ،


[1] الخلاف 4 : 22 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، السرائر 3 : 265 ، المنتهي 1 : 553 ، المسالك 2 : 338 ؛ المفاتيح 3 : 311 ، كشف اللثام 2 : 302.

[2] الكافي 7 : 169 / 2 ، الفقيه 4 : 242 / 773 ، التهذيب 9 : 387 / 1381 ، الوسائل 26 : 246 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 3 ح 1.

[3] الكافي 7 : 171 / 2 ، التهذيب 8 : 256 / 930 ، الإستبصار 4 : 26 / 85 ، الوسائل 23 : 77 أبواب العتق ب 43 ح 1.

[4] الوسائل 26 : 246 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 3.

[5] الوسائل 26 : أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 3 ح 9 ، وب 4 ح 5 ، 8 ، 9 ، وب 7 ح 1.

[6] ليس في « ب » و « ر ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست