اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 414
( القسم الثالث : )
(
ولاء الإمامة ).
والأصل فيه بعد
الإجماع الظاهر المحكي في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من
كتب الجماعة [1] النصوص المتقدمة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « من
مات وليس له وارث من قبل قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من
الأنفال » [2].
وفيه : « السائبة
التي لا ولاء لأحد عليها إلاّ الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى فهو لرسول
الله 6 ، وما كان لرسول الله 6 فإنّ ولاءه للإمام 7 ، وجنايته على الإمام 7 ، وميراثه له » [3] إلى غير ذلك من النصوص [4] ، التي كادت تبلغ هي مع ما مرّ التواتر.
وأمّا النصوص
الدالّة على أنّ إرث من لا وارث له لبيت مال المسلمين [5] ، فمع قصور سند
أكثرها غير مقاومة لما قدّمناه من الأدلّة من وجوه شتّى ، أعظمها موافقة تلك
للشهرة العظيمة [6] ، ومخالفتها للعامّة ،