اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 408
المعتبرة ولادتهم
عليها حرّية عرضية حاصلة بالعتق ، لا أصلية ، ونفى عنه وعن جميع ما مرّ الخلاف في
السرائر [1] ، وادّعى عليه الاتفاق في المسالك [2] وغيره.
لكن جملة من
الصحاح المتقدمة بإرث معتق الأب أولاد زوجته الحرّة مطلقة ، بل ربما كان بعضها
ظاهراً في اختصاص حكم الجرّ بما إذا كانت حرّة الأصل ، كالصحيح : عن حرّة زوّجتها
عبداً لي ، فولدت لي منه أولاداً ، ثم صار العبد إلى غيري ، فأعتقه ، إلى من ولاء
ولده؟ إليّ إذا كانت أُمّهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب : « إن كانت
الأُمّ حرّة جرّ الأب الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جرّ الولاء » [3].
ولم أر أحداً من
الأصحاب تنبّه أو نبّه على ذلك ، عدا خالي العلاّمة المجلسي ; في الحاشية
المنسوبة إليه على هذه الرواية ، فإنّه قال : ظاهرها اختصاص حكم الجرّ بما إذا
كانت حرّة الأصل ، كما هو ظاهر الأخبار السابقة ، على خلاف ما ذكره الأصحاب
وأجمعوا عليه ، فتدبّر.
ثم قال في توجيهها
وتطبيقها لما ذكروه : ولعلّ المراد أنّك إذا أعتقت الأُمّ فصار عتقها سبباً لعتق
الأولاد التي حصلت بعد العتق فحينئذٍ ينجرّ الولاء إلى مولى الأب ، وإن كنت أعتقت
الأولاد أنفسهم فولاؤهم لك ولا ينجرّ ، والله يعلم [4].
أقول وبالله
التوفيق ـ : لعلّ الوجه في اتفاق الأصحاب على ما مرّ أنّ الحرّية الأصلية في أحد
الأبوين تستتبع حرّية الأولاد ، فيكون حرّيتهم من