responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 408

المعتبرة ولادتهم عليها حرّية عرضية حاصلة بالعتق ، لا أصلية ، ونفى عنه وعن جميع ما مرّ الخلاف في السرائر [1] ، وادّعى عليه الاتفاق في المسالك [2] وغيره.

لكن جملة من الصحاح المتقدمة بإرث معتق الأب أولاد زوجته الحرّة مطلقة ، بل ربما كان بعضها ظاهراً في اختصاص حكم الجرّ بما إذا كانت حرّة الأصل ، كالصحيح : عن حرّة زوّجتها عبداً لي ، فولدت لي منه أولاداً ، ثم صار العبد إلى غيري ، فأعتقه ، إلى من ولاء ولده؟ إليّ إذا كانت أُمّهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب : « إن كانت الأُمّ حرّة جرّ الأب الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جرّ الولاء » [3].

ولم أر أحداً من الأصحاب تنبّه أو نبّه على ذلك ، عدا خالي العلاّمة المجلسي ; في الحاشية المنسوبة إليه على هذه الرواية ، فإنّه قال : ظاهرها اختصاص حكم الجرّ بما إذا كانت حرّة الأصل ، كما هو ظاهر الأخبار السابقة ، على خلاف ما ذكره الأصحاب وأجمعوا عليه ، فتدبّر.

ثم قال في توجيهها وتطبيقها لما ذكروه : ولعلّ المراد أنّك إذا أعتقت الأُمّ فصار عتقها سبباً لعتق الأولاد التي حصلت بعد العتق فحينئذٍ ينجرّ الولاء إلى مولى الأب ، وإن كنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لك ولا ينجرّ ، والله يعلم [4].

أقول وبالله التوفيق ـ : لعلّ الوجه في اتفاق الأصحاب على ما مرّ أنّ الحرّية الأصلية في أحد الأبوين تستتبع حرّية الأولاد ، فيكون حرّيتهم من‌


[1] السرائر 3 : 263.

[2] المسالك 2 : 336.

[3] التهذيب 8 : 251 / 913 ، الإستبصار 4 : 21 / 69 ، الوسائل 23 : 67 أبواب العتق ب 38 ح 4.

[4] ملاذ الأخبار 13 : 502.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست