responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 406

أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : « ولاء ولده لمن أعتقه » [1].

ومنها : في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : « ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » [2].

ومنها : « قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرّره ، ثم توفّي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده ، من يرثه؟ » قال : « فألحق ولده بموالي أبيه » [3].

ولكن في نصوص أُخر ما ربما يتوهم منه المخالفة لذلك ، منها الصحيح : دخلت على أبي عبد الله 7 ومعي علي بن عبد العزيز ، فقال لي : « من هذا؟ » فقلت : مولى لنا ، فقال : « أعتقتموه ، أو أباه؟ » فقلت : بل أباه ، فقال : « ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمّك ، وإنّما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمّك » [4].

لكنّها مع ضعف سند أكثرها شاذّة ، محتملة للحمل على أنّه ليس معتقاً ، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء ، ولا تلازم بينهما ، وبه صرّح الشيخ [5] أيضاً ، مستشهداً له بالخبر : « المعتق هو المولى ،


[1] الكافي 7 : 170 / 4 ، الفقيه 3 : 79 / 285 ، التهذيب 8 : 250 / 910 ، الإستبصار 4 : 21 / 66 ، الوسائل 23 : 66 أبواب العتق ب 38 ح 1.

[2] التهذيب 8 : 251 / 911 ، الإستبصار 4 : 21 / 67 ، الوسائل 23 : 66 أبواب العتق ب 38 ح 2.

[3] الفقيه 3 : 77 / 275 ، التهذيب 8 : 251 / 912 ، الإستبصار 4 : 21 / 68 ، الوسائل 23 : 66 أبواب العتق ب 38 ح 3.

[4] الكافي 6 : 199 / 3 ، الفقيه 3 : 79 / 286 ، التهذيب 8 : 252 / 917 ، قرب الاسناد : 41 / 133 ، الوسائل 23 : 69 أبواب العتق ب 38 ح 11.

[5] التهذيب 8 : 253 ، الإستبصار 4 : 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست