اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 406
أولاد من امرأة
حرّة ، فأعتقه؟ قال : « ولاء ولده لمن أعتقه » [1].
ومنها : في العبد
تكون تحته الحرّة ، قال : « ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » [2].
ومنها : « قضى
أمير المؤمنين 7 في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر
، فولدت له ولداً ، فحرّره ، ثم توفّي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده ،
من يرثه؟ » قال : « فألحق ولده بموالي أبيه » [3].
ولكن في نصوص أُخر
ما ربما يتوهم منه المخالفة لذلك ، منها الصحيح : دخلت على أبي عبد الله 7 ومعي علي بن عبد
العزيز ، فقال لي : « من هذا؟ » فقلت : مولى لنا ، فقال : « أعتقتموه ، أو أباه؟ »
فقلت : بل أباه ، فقال : « ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمّك ، وإنّما المولى
الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمّك » [4].
لكنّها مع ضعف سند
أكثرها شاذّة ، محتملة للحمل على أنّه ليس معتقاً ، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا
يستلزم انتفاء الولاء ، ولا تلازم بينهما ، وبه صرّح الشيخ [5] أيضاً ، مستشهداً
له بالخبر : « المعتق هو المولى ،