responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 386

صريحاً ، وفي السرائر وعن الخلاف [1] الإجماع عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى إطلاق الأخبار السابقة ، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع في جُملة منها ، وترك الاستفصال في أُخرى ، وعموم التعليل ووجه الحكمة في ثالثة.

خلافاً للصدوق وأكثر المتأخّرين [2] ، فخصّوا الحكم بغير ذات الولد ؛ تقليلاً للتخصيص ؛ وعملاً بالمقطوع الغير المسند إلى إمام : إذا كان لهنّ ولد أُعطين من الرباع [3]. وللجمع بين النصوص المتقدمة المختلفة في أصل الحرمان وعدمه بالكلية بحمل الأدلة على غير ذات الولد والأخيرة على صاحبتها.

وفي الجميع نظر ؛ للزوم التخصيص وإن كثر بعد قيام الدليل عليه ولو من الإطلاق أو العموم ، فإنّه في أفراد الخاص ، وهو بالإضافة إلى أصل العمومات خاصّ فيقدّم عليها.

والمقطوع لا حجة فيه بعد القطع ، وليس مثل الإرسال ليجبر ضعفه بالشهرة ونحوها ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا [4].

والجمع لا شاهد عليه ، مع وضوح الجمع بغيره من حمل ما دلّ على عدم الحرمان بالكلية على التقية ، كما تقدمت إليه الإشارة ، والاحتياط لا يترك هنا ، بل في أصل المسألة أيضاً ، فإنّه طريق السلامة.


[1] السرائر 3 : 259 ، الخلاف 4 : 116.

[2] الفقيه 4 : 252 ؛ والقواعد 2 : 178 ، الإيضاح 4 : 241 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 8 ) : 172 ، التنقيح 4 : 192.

[3] الفقيه 4 : 252 / 813 ، التهذيب 9 : 301 / 1076 ، الإستبصار 4 : 155 / 582 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 7 ح 2.

[4] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 444 ، وصاحب الكفاية : 304.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست