اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 386
صريحاً ، وفي
السرائر وعن الخلاف [1] الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق
الأخبار السابقة ، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع في جُملة منها ، وترك الاستفصال
في أُخرى ، وعموم التعليل ووجه الحكمة في ثالثة.
خلافاً للصدوق
وأكثر المتأخّرين [2] ، فخصّوا الحكم بغير ذات الولد ؛ تقليلاً للتخصيص ؛ وعملاً
بالمقطوع الغير المسند إلى إمام : إذا كان لهنّ ولد أُعطين من الرباع [3]. وللجمع بين
النصوص المتقدمة المختلفة في أصل الحرمان وعدمه بالكلية بحمل الأدلة على غير ذات
الولد والأخيرة على صاحبتها.
وفي الجميع نظر ؛
للزوم التخصيص وإن كثر بعد قيام الدليل عليه ولو من الإطلاق أو العموم ، فإنّه في
أفراد الخاص ، وهو بالإضافة إلى أصل العمومات خاصّ فيقدّم عليها.
والمقطوع لا حجة
فيه بعد القطع ، وليس مثل الإرسال ليجبر ضعفه بالشهرة ونحوها ، كما صرّح به جماعة
من أصحابنا [4].
والجمع لا شاهد
عليه ، مع وضوح الجمع بغيره من حمل ما دلّ على عدم الحرمان بالكلية على التقية ،
كما تقدمت إليه الإشارة ، والاحتياط لا يترك هنا ، بل في أصل المسألة أيضاً ،
فإنّه طريق السلامة.