responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 361

ولو اختلف الجهة فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصّة فلمن تقرب منهم بالأُمّ سدس الأصل أو ثلثه ، بلا خلاف على ما يظهر منهم ، وبه صرّح في المسالك والروضة وغيرهما من كتب الجماعة [1]. وإن كان الأخوال خاصّة فكذلك أيضاً ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل نسبه الشهيدان في الدروس والمسالك [2] إلى ظاهر كلام الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه.

خلافاً للمحكي في القواعد والتحرير والدروس والمسالك عن بعض الأصحاب [3] فلمن تقرب منهم بالأُمّ سدس الباقي.

وللقواعد وفخر الدين [4] ، فله سدس الثلث ؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرّب منهم بالأُمّ سدسه مع اتحاده ، وثلثه مع تعدّده.

ويضعف : بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلاّ فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب وبقيت حصة المتقرب بالأُمّ وهو السدس مع وحدته ، والثلث مع تعدّده خالية عن المعارض.

مع أنّ هذا القول بل وسابقه أيضاً لو صحا يجريان في اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام خاصّة أيضاً ، فيكون للمتقرب بالأُم منهم سدس الباقي خاصّة ، أو ثلثه ، أو سدس الثلثين ، أو ثلثهما ، مع أنّهم لا يقولون بذلك‌


[1] المسالك 2 : 332 ، الروضة 8 : 160.

[2] الدروس 2 : 374 ، المسالك 2 : 331.

[3] القواعد 2 : 175 ، التحرير 2 : 166 ، الدروس 2 : 373 ، المسالك 2 : 332.

[4] القواعد 2 : 175 ، إيضاح الفوائد 4 : 231.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست