اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 361
ولو اختلف الجهة
فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصّة فلمن تقرب منهم بالأُمّ سدس الأصل
أو ثلثه ، بلا خلاف على ما يظهر منهم ، وبه صرّح في المسالك والروضة وغيرهما من
كتب الجماعة [1]. وإن كان الأخوال خاصّة فكذلك أيضاً ، على الأظهر الأشهر
بين الطائفة ، بل نسبه الشهيدان في الدروس والمسالك [2] إلى ظاهر كلام
الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه.
خلافاً للمحكي في
القواعد والتحرير والدروس والمسالك عن بعض الأصحاب [3] فلمن تقرب منهم
بالأُمّ سدس الباقي.
وللقواعد وفخر
الدين [4] ، فله سدس الثلث ؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرّب منهم بالأُمّ سدسه مع
اتحاده ، وثلثه مع تعدّده.
ويضعف : بأنّ
الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلاّ فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم
أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب وبقيت حصة المتقرب بالأُمّ وهو السدس مع
وحدته ، والثلث مع تعدّده خالية عن المعارض.
مع أنّ هذا القول
بل وسابقه أيضاً لو صحا يجريان في اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام خاصّة أيضاً ،
فيكون للمتقرب بالأُم منهم سدس الباقي خاصّة ، أو ثلثه ، أو سدس الثلثين ، أو
ثلثهما ، مع أنّهم لا يقولون بذلك