responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 338

الإخوة ، ترث حيث يرث الإخوة ، ويسقط حيث تسقط ، فتأمّل جدّاً.

( ولو اجتمع معهم ) أي مع الأجداد ( زوج أو زوجة أخذ ) كل منهما ( النصيب الأعلى ) له من النصف أو الربع ( ولمن يتقرب ) منهم ( بالأُمّ ثلث الأصل ) لأنّه نصيبها المفروض لها ، فيأخذه المتقرّبون بها ( والباقي لمن يتقرب بالأب ) منهم.

( والجدّ الأدنى يمنع ) الجدّ ( الأعلى ) بلا خلاف ولا إشكال فيه ، ولا فيما مضى ؛ للقواعد المقررة.

مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، منها : عن زوج وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » [1] ومضى في الموثق السابق ما يدل على منع الأدنى الأعلى [2].

( وإذا اجتمع معهم الإخوة فالجدّ ) والجدّة للأب ( كالأخ ) والأُخت له ، والجدّ ( والجدّة ) للأمّ ( ك‌ ) الأخ و ( الأخت ) لها ، على المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم ، بل ادّعى جماعة منهم الإجماع عليه ، كالكليني في الكافي والشيخ في الاستبصار والفاضل المقداد في كنز العرفان [3] ، ونسبه الشهيدان إلى الأصحاب [4] معربين عن دعوى الإجماع عليه ، لكن عبارة الأوّلين مختصّة بدعواه على قيام الجدّ منزلة الأخ من الأب ، وعبارة الثالث كما بعده وإن كانت ناصّة بالعموم ، إلاّ أنّها غير صريحة في دعوى الإجماع ، فإنّه قال : الأجداد عندنا في مرتبة الإخوة ، فإذا‌


[1] التهذيب 9 : 315 / 1129 ، الوسائل 26 : 180 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 11 ح 2.

[2] راجع ص : 331.

[3] الكافي 7 : 115 ، الاستبصار 4 : 158 ، كنز العرفان 2 : 334.

[4] غاية المراد 3 : 565 ، المسالك 2 : 327.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست