responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 33

الأجزاء بعد الغصب عنده ) [1] فتأمّل.

( ولو كان المغصوب دابّة فعابت ) عند الغاصب ( ردّها مع الأرش ) مطلقاً ولو كان العيب من قبل الله تعالى أو أجنبيّ ؛ لما مضى في ضمان أرش العيب من الإجماع وغيره.

( ويتساوى ) في ذلك ( بهيمة القاضي والشوكي ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه في كلام جماعة إجماعنا [2] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى عموم الأدلّة.

خلافاً لبعض العامة [3] فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة ويأخذ الجاني العين المغصوبة ؛ نظراً منه إلى أنَّ المعيب لا يليق بمقام القاضي.

ثمّ إنّ إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بلزوم الأرش بالعيب بين ما لو كان بجناية الغاصب في العين ونحوها ممّا في البدن منه اثنان ، وبين غيره. وعليه عامّة المتأخّرين وفاقاً للمبسوط والقاضي والحلي [4] ، قالوا : لأنّه مال ، فيجب فيه الأرش كغيره من الأموال.

أقول : ويعضده إطلاق صحيحة أبي ولاّد المشهورة ، بل عمومها ، وفيها : قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، فقال 7 : « عليك قيمة‌


[1] بدل ما بين القوسين في « ر » و « ح » : بناءً على ما سيأتي من استحقاق المالك الزيادة عيناً كانت أو آثاراً محضة فيتبعها القيمة.

[2] الخلاف 3 : 396 ، الروضة البهية 7 : 46.

[3] حكاه عن مالك في المجموع 14 : 245 ، والمغني لابن قدامة 5 : 386.

[4] المبسوط 3 : 62 ، القاضي في المهذب 1 : 437 ، الحلي في السرائر 2 : 487 ، 488 ، 498.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست