اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 311
ويستفاد من تغيير
الماتن التعبير عن السدس في طرف الامّ بنصف الثلث فما زاد استحباب طعمتها لأبيها و
[1] أُمّها السدس وما زاد إن حصل بالردّ ، بخلاف الأب ، فطعمته لأبويه السدس
خاصّة من دون زيادة.
وهو شيء لم يقم
عليه في الأخبار دلالة ، ولم يذكره أحد من الطائفة فيما أعلمه ، ولعلّ ذلك منه
مسامحة في التعبير ، لا التنبيه على ما مرّ إليه الإشارة.
(
ولو حصل لأحدهما ) أي أحد الأبوين
( نصيبه الأعلى ) من الثلث فما زاد في الأُمّ ، والثلثين في الأب على مختار الماتن ، والزائد
على السدس على مختار الأكثر
( دون الآخر استحب له طعمة الجدّ والجدّة ) بالسدس
( دون صاحبه ) الذي لم يحصل له نصيبه الأعلى ، أو الزائد عن السدس ، فلو كانت الأُمّ محجوبة
بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصّة ، ولو كان معهما زوج من غير حاجب فالمستحب لها
خاصّة ، بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، مع اختصاص الأخبار المتقدّمة بحكم التبادر
والاعتبار بما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة سدساً أو غيره ، وليس في إطلاق
ما دل منها على أنّه 6 أطعم الجدّة السدس ، منافاة لذلك ؛ لأنّه قضية في واقعة ،
فلا تعم ، بل تحتمل الاختصاص بما ذكرناه ، سيّما بعد تصريح جملة منها صحيحة بأنّه
أطعمها مع ابنها أو ابنتها ، والمتبادر منه إطعامه إيّاها مع اجتماعها معهما خاصّة
، أو مع أحدهما كذلك ، والظاهر أنّ فعله 6 ذلك إنّما هو ( في قضية واحدة ) [2] فتكون هذه
الأخبار مبيّنة لتلك الأخبار المجملة ؛ لبيانها نصيب كلّ من الأبوين على ما فيها
بحكم التبادر الذي مضى زائداً عن السدس ، بل نصيبهما الأعلى ، بل فصاعداً أيضاً إن
كان