responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 311

ويستفاد من تغيير الماتن التعبير عن السدس في طرف الامّ بنصف الثلث فما زاد استحباب طعمتها لأبيها و [1] أُمّها السدس وما زاد إن حصل بالردّ ، بخلاف الأب ، فطعمته لأبويه السدس خاصّة من دون زيادة.

وهو شي‌ء لم يقم عليه في الأخبار دلالة ، ولم يذكره أحد من الطائفة فيما أعلمه ، ولعلّ ذلك منه مسامحة في التعبير ، لا التنبيه على ما مرّ إليه الإشارة.

( ولو حصل لأحدهما ) أي أحد الأبوين ( نصيبه الأعلى ) من الثلث فما زاد في الأُمّ ، والثلثين في الأب على مختار الماتن ، والزائد على السدس على مختار الأكثر ( دون الآخر استحب له طعمة الجدّ والجدّة ) بالسدس ( دون صاحبه ) الذي لم يحصل له نصيبه الأعلى ، أو الزائد عن السدس ، فلو كانت الأُمّ محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصّة ، ولو كان معهما زوج من غير حاجب فالمستحب لها خاصّة ، بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، مع اختصاص الأخبار المتقدّمة بحكم التبادر والاعتبار بما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة سدساً أو غيره ، وليس في إطلاق ما دل منها على أنّه 6 أطعم الجدّة السدس ، منافاة لذلك ؛ لأنّه قضية في واقعة ، فلا تعم ، بل تحتمل الاختصاص بما ذكرناه ، سيّما بعد تصريح جملة منها صحيحة بأنّه أطعمها مع ابنها أو ابنتها ، والمتبادر منه إطعامه إيّاها مع اجتماعها معهما خاصّة ، أو مع أحدهما كذلك ، والظاهر أنّ فعله 6 ذلك إنّما هو ( في قضية واحدة ) [2] فتكون هذه الأخبار مبيّنة لتلك الأخبار المجملة ؛ لبيانها نصيب كلّ من الأبوين على ما فيها بحكم التبادر الذي مضى زائداً عن السدس ، بل نصيبهما الأعلى ، بل فصاعداً أيضاً إن كان‌


[1] في « ب » و « ر » : أو.

[2] في « ب » : قضيّة في واقعة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست