responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 267

مات المكاتب ، وترك مالاً ، وترك ابناً له مدركاً؟ قال : « نصف ما ترك المكاتب من شي‌ء فإنّه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الآخر لابن المكاتب » [1] الخبر.

وفي الثاني : مكاتب توفّي وله مال ، قال : « يقسم ماله على قدر ما أُعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله » [2].

والوجه الثاني : أنّ ما جمعه ببعضه الحرّ يتقسّط على مالك الباقي والورثة بقدر ما فيه من الرقّ والحرّية ، فإذا كان نصفه حرّا ونصفه رقّاً فنصف ما جمعه بنصفه الحرّ للسيّد ، ونصفه للورثة ؛ لأنّ سبب الإرث الموت ، والموت حلّ بجميع بدنه ، وبدنه ينقسم إلى الرقّيّة والحرّيّة فينقسم ما خلّفه.

وهو ضعيف غايته ، سيّما في مقابلة ما قدّمناه من الحجة الظاهرة.

( المقدّمة الثالثة : في ) بيان ( السهام ) المقدّرة ، وبيان أهلها.

( وهي ) في كتاب الله تعالى ( ستّة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ).

وقيل في التعبير عنها ما هو أخصر ممّا هنا ، وهو : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما [3]. وأخصر منهما‌


[1] الكافي 6 : 186 / 3 ، التهذيب 9 : 350 / 1259 ، الإستبصار 4 : 37 / 123 ، الوسائل 26 : 59 أبواب موانع الإرث ب 23 ح 5.

[2] الكافي 7 : 151 / 4 ، الفقيه 4 : 248 / 801 ، التهذيب 9 : 349 / 1254 ، الوسائل 26 : 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 2 ؛ بتفاوت.

[3] قاله الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 149.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست