اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 267
مات المكاتب ،
وترك مالاً ، وترك ابناً له مدركاً؟ قال : « نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنّه
لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الآخر لابن المكاتب » [1] الخبر.
وفي الثاني :
مكاتب توفّي وله مال ، قال : « يقسم ماله على قدر ما أُعتق منه لورثته ، وما لم
يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله » [2].
والوجه الثاني :
أنّ ما جمعه ببعضه الحرّ يتقسّط على مالك الباقي والورثة بقدر ما فيه من الرقّ
والحرّية ، فإذا كان نصفه حرّا ونصفه رقّاً فنصف ما جمعه بنصفه الحرّ للسيّد ،
ونصفه للورثة ؛ لأنّ سبب الإرث الموت ، والموت حلّ بجميع بدنه ، وبدنه ينقسم إلى
الرقّيّة والحرّيّة فينقسم ما خلّفه.
وهو ضعيف غايته ،
سيّما في مقابلة ما قدّمناه من الحجة الظاهرة.
(
المقدّمة الثالثة : في ) بيان ( السهام
) المقدّرة ، وبيان
أهلها.
(
وهي ) في كتاب الله
تعالى ( ستّة :
النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ).
وقيل في التعبير
عنها ما هو أخصر ممّا هنا ، وهو : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما
، ونصف نصفهما [3]. وأخصر منهما