اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 252
العمل بالرواية
أولى ، وقريب منه كلام شيخنا في المسالك ، فإنّه قال بعد نقل هذا القول ـ : وله
وجه وجيه ، إلاّ أنّ صحة الرواية ، وذهاب معظم الأصحاب إلى العمل بمضمونها ، مع
عدم المعارض ، يعيّن العمل بها [1].
والأمر كما ذكراه
، ولكن لا فائدة في نفي البأس عنه بعد ذلك أصلاً.
و ( أمّا الرقّ فيمنع )
من الإرث ( في الوارث ) بمعنى : أنّه لا يرث الإنسان إذا كان رقاً ، وإن كان
المورّث مثله ، بل يرثه الحرّ وإن كان ضامن جريرة ، دون الرقّ وإن كان ولداً.
(
و ) في ( الموروث ) بمعنى : أنّ الرقّ لا يورّث ، بل ماله لمولاه بحق الملك ،
لا بالإرث وإن كان له وارث حرّ ، ولا خلاف في شيء من ذلك ، حتى على القول بأنّ
العبد يملك ، بل عليه الإجماع في عبائر جمع [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة ، بل المتواترة ، يقف عليها المتتبّع لتضاعيف أخبار أبحاث هذه المسألة ،
ففي جملة من المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح والقريب منه وغيرهما : « لا يتوارث
الحرّ والمملوك » [3].
ويستفاد منها منع
الرقّ عن الإرث في المقامين ، ومن غير واحد من النصوص المعتبرة المنع في الأوّل [4].
وأمّا ما يدل عليه
في الثاني فالمعتبرة الأُخر المستفيضة ، الواردة في ميراث المكاتبين ، منها الصحيح
: في مكاتب توفّي وله مال ، قال : « يحسب