responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 252

العمل بالرواية أولى ، وقريب منه كلام شيخنا في المسالك ، فإنّه قال بعد نقل هذا القول ـ : وله وجه وجيه ، إلاّ أنّ صحة الرواية ، وذهاب معظم الأصحاب إلى العمل بمضمونها ، مع عدم المعارض ، يعيّن العمل بها [1].

والأمر كما ذكراه ، ولكن لا فائدة في نفي البأس عنه بعد ذلك أصلاً.

و ( أمّا الرقّ فيمنع ) من الإرث ( في الوارث ) بمعنى : أنّه لا يرث الإنسان إذا كان رقاً ، وإن كان المورّث مثله ، بل يرثه الحرّ وإن كان ضامن جريرة ، دون الرقّ وإن كان ولداً.

( و ) في ( الموروث ) بمعنى : أنّ الرقّ لا يورّث ، بل ماله لمولاه بحق الملك ، لا بالإرث وإن كان له وارث حرّ ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ، حتى على القول بأنّ العبد يملك ، بل عليه الإجماع في عبائر جمع [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، يقف عليها المتتبّع لتضاعيف أخبار أبحاث هذه المسألة ، ففي جملة من المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح والقريب منه وغيرهما : « لا يتوارث الحرّ والمملوك » [3].

ويستفاد منها منع الرقّ عن الإرث في المقامين ، ومن غير واحد من النصوص المعتبرة المنع في الأوّل [4].

وأمّا ما يدل عليه في الثاني فالمعتبرة الأُخر المستفيضة ، الواردة في ميراث المكاتبين ، منها الصحيح : في مكاتب توفّي وله مال ، قال : « يحسب‌


[1] المسالك 2 : 313.

[2] كالخلاف 4 : 26 ، وكشف اللثام 2 : 281 ، والمفاتيح 3 : 313.

[3] الوسائل 26 : 43 أبواب موانع الإرث ب 16.

[4] الوسائل 26 : 44 أبواب موانع الإرث ب 16 الأحاديث 3 ، 6 ، 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست