responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 245

كالرواية مطلقة ، ثم نسب تقييد الرواية بالقيد الذي ذكره إلى الطبرسي خاصّة [1] ، وهو ظاهر بل صريح في مخالفته للنهاية ، ولا وجه له سوى قوله بمضمون الرواية مقيّداً بدفع القاتل الدية وإطلاق القول بمضمونها من دون القيد في النهاية ، ولذا أنّ بعض من ديدنه غالباً متابعته لم يترجم عن المسألة بما ذكره ، بل ذكرها مطلقة [2] ، هذا.

والاحتياط في المسألة يقتضي المصير إلى القول الثاني ؛ للإجماع المنقول المعتضد بدعوى الشهيد في الدروس في كتاب الدين الشهرة عليه [3] ، مع عدم وجود مخالف له من القدماء عدا الحلي [4] ، وهو بالإضافة إليهم نادر قطعاً ، والشهرة المحقّقة إنّما هي متأخّرة ، ولو لا العمومات القطعية من الكتاب والسنّة وخصوص الرواية الأخيرة المعتضدة بالشهرة المتأخّرة العظيمة بحيث لا يكاد يوجد مخالف منهم لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوّة ، ولعلّه لهذا تردّد الشهيد في كتبه المزبورة ولم يحكم بشي‌ء من القولين في المسألة.

( الثانية : يرث الدية ) دية المقتول مطلقاً ، عمداً كان قتله أو خطأً ( من يتقرب ) إليه ( بالأب ذكراناً أو إناثاً ) بلا خلاف إلاّ من الخلاف ، فقال : لا يرثها إلاّ المتقرب إليه بالأبوين دون أحدهما [5].

وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، عدا ما يظهر من شرح الشرائع‌


[1] المسالك 2 : 479.

[2] مفاتيح الشرائع 3 : 318.

[3] الدروس 3 : 313.

[4] راجع ص : 239.

[5] انظر الخلاف 5 : 178.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست