اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 245
كالرواية مطلقة ،
ثم نسب تقييد الرواية بالقيد الذي ذكره إلى الطبرسي خاصّة [1] ، وهو ظاهر بل
صريح في مخالفته للنهاية ، ولا وجه له سوى قوله بمضمون الرواية مقيّداً بدفع
القاتل الدية وإطلاق القول بمضمونها من دون القيد في النهاية ، ولذا أنّ بعض من
ديدنه غالباً متابعته لم يترجم عن المسألة بما ذكره ، بل ذكرها مطلقة [2] ، هذا.
والاحتياط في
المسألة يقتضي المصير إلى القول الثاني ؛ للإجماع المنقول المعتضد بدعوى الشهيد في
الدروس في كتاب الدين الشهرة عليه [3] ، مع عدم وجود مخالف له من القدماء عدا الحلي [4] ، وهو بالإضافة
إليهم نادر قطعاً ، والشهرة المحقّقة إنّما هي متأخّرة ، ولو لا العمومات القطعية
من الكتاب والسنّة وخصوص الرواية الأخيرة المعتضدة بالشهرة المتأخّرة العظيمة بحيث
لا يكاد يوجد مخالف منهم لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوّة ، ولعلّه لهذا
تردّد الشهيد في كتبه المزبورة ولم يحكم بشيء من القولين في المسألة.
(
الثانية : يرث الدية ) دية المقتول مطلقاً ، عمداً كان قتله أو خطأً ( من يتقرب ) إليه
( بالأب ذكراناً أو إناثاً ) بلا خلاف إلاّ من الخلاف ، فقال : لا يرثها إلاّ المتقرب إليه بالأبوين دون
أحدهما [5].
وهو شاذّ ،
ومستنده غير واضح ، عدا ما يظهر من شرح الشرائع