responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 207

إجماعية ، هي : أنّ ابن العمّ للأب والأُمّ يحجب العمّ للأب وحده ، ويأخذ نصيبه.

والأصل في جميع ذلك بعد الإجماع عليه في الجملة الكتاب والسنّة ، قال سبحانه ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) الآية [1].

وفي الصحيح : « أنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه منه » [2] ونحوه غيره [3].

وفي الخبر : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأُمّك أولى من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك ، وابن أخيك لأبيك وأُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمّك ، وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه » [4].

وما فيه من أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالأُمّ وحدها من الإخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادتهم الميراث ، وفي غيرهم بمعنى‌


[1] الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6.

[2] الكافي 7 : 77 / 1 ، التهذيب 9 : 269 / 976 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1.

[3] الكافي 7 : 77 / 2 ، التهذيب 9 : 269 / 977 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 2.

[4] الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 ، الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست