اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 207
إجماعية ، هي :
أنّ ابن العمّ للأب والأُمّ يحجب العمّ للأب وحده ، ويأخذ نصيبه.
والأصل في جميع
ذلك بعد الإجماع عليه في الجملة الكتاب والسنّة ، قال سبحانه ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) الآية [1].
وفي الصحيح : «
أنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت
فيحجبه منه » [2] ونحوه غيره [3].
وفي الخبر : «
ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأُمّك أولى
من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك ، وابن أخيك لأبيك وأُمّك
أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمّك ، وعمّك أخو أبيك من
أبيه وأمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من
عمّك أخي أبيك لأُمّه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من ابن عمّك
أخي أبيك لأبيه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه
» [4].
وما فيه من
أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالأُمّ وحدها من الإخوة والأعمام
وأولادهم بمعنى زيادتهم الميراث ، وفي غيرهم بمعنى