responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 180

الغُيّب ، والقويّ بالسكوني وصاحبه الدالّ على الأوّل : عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين ، قال : « يقوّم ما فيها ، ثم يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن » [1] الخبر.

ونحوه آخر : « فإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله ، فإن جاء صاحبها فردّ عليه القيمة » [2].

وليس في الأوّل كالعبارة التصريح بالتقويم على نفسه ؛ لإطلاق التقويم مع عموم مفهوم التعليل فيه الشاملين له وللتقويم على غيره.

وفي تقييده بالخبر الثاني إشكال ينشأ من قوّة احتمال ورود الأمر بالتقويم على نفسه على الغالب من تعسّر تقويمه على الغير في المفاوز ، واحتمال ورود إطلاق الخبر الأوّل عليه وإن أمكن ، إلاّ أنّ عموم مفهوم التعليل مع عدم تعقّل الفرق بل القطع بعدمه يدفعه.

ولذا ذكر جماعة [3] التخيير بينهما أيضاً من غير خلاف ، وإن اختلفوا في وجوب استئذان الحاكم وعدمه مطلقاً على قولين ، فعن التذكرة : الأوّل [4] ، ويعضده أنّ الأصل عدم التسلط على بيع مال محترم إلاّ بإذن الشارع أو الصاحب ، ولم يثبت جوازه بدون إذنهما.

واختار بعض الأجلّة الثاني [5] ، ويعضده إطلاق الخبر المتقدّم ،


[1] الكافي 6 : 297 / 2 ، الوسائل 25 : 468 أبواب اللقطة ب 23 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 190 / 855 ، الوسائل 25 : 443 أبواب اللقطة ب 2 ح 9.

[3] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 165 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 303 ، والسبزواري في الكفاية : 237.

[4] التذكرة 2 : 259.

[5] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 469.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست