اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 17
استلزام الحبس
التفويت كما فرضناه ، بل الفوات خاصّةً.
وربما يستفاد ذلك
من التذكرة حيث إنّه مع تصريحه بما ذكره الأصحاب قال في عنوان البحث : منفعة بدن
الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوات [1] ، انتهى ، فتأمّل.
ويظهر الفرق بين
المقامين فيما لو حبسه مدّةً لها أُجرة عادةً ، فإن كان لو لم يحبس لحصّلها كان
حبسه سبباً لتفويتها فيضمن هنا كما ذكراه. وإن كان لو لم يحبس لم يحصّلها أيضاً لم
يكن حبسه سبباً لتفويتها ، وهذا مراد الأصحاب في حكمهم بنفي الضمان فيه كما
احتملناه من كلامهم.
(
و ) لا شبهة فيه ، كما
لا شبهة في أنّه ( لو
انتفع به ) باستخدامه ( ضمن اجرة الانتفاع
) مع أنّه لا خلاف
فيه.
(
ولا تضمن الخمر لو غصبت من مسلم ) أو كافر متظاهر وإن كان قد اتّخذها للتخليل ؛ إذ لا قيمة
لها في شرع الإسلام. لكن هنا يأثم الغاصب ويجب عليه ردّها مع بقاء عينها.
ولو تخلّلت ردّها
خَلاًّ ؛ لأنّها مملوكة على هذا الوجه ، فلا يزول ملكها بانتقالها إلى الصفة
المحلّلة ، بل تتأكّد.
وإن تلفت عينها
عند الغاصب فإن كان بعد التخليل لزمه الخلّ ، وإن كان قبله أثم وسقط عنه الضمان في
المشهور ، كما في المختلف والمسالك [2] وغيرهما ؛ لأنّ حق الإمساك لا يوجب الضمان.
خلافاً للإسكافي [3] فحكم له بقيمتها
خلاًّ ؛ لأنّ له حقّ اليد فكان عليه