responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 17

استلزام الحبس التفويت كما فرضناه ، بل الفوات خاصّةً.

وربما يستفاد ذلك من التذكرة حيث إنّه مع تصريحه بما ذكره الأصحاب قال في عنوان البحث : منفعة بدن الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوات [1] ، انتهى ، فتأمّل.

ويظهر الفرق بين المقامين فيما لو حبسه مدّةً لها أُجرة عادةً ، فإن كان لو لم يحبس لحصّلها كان حبسه سبباً لتفويتها فيضمن هنا كما ذكراه. وإن كان لو لم يحبس لم يحصّلها أيضاً لم يكن حبسه سبباً لتفويتها ، وهذا مراد الأصحاب في حكمهم بنفي الضمان فيه كما احتملناه من كلامهم.

( و ) لا شبهة فيه ، كما لا شبهة في أنّه ( لو انتفع به ) باستخدامه ( ضمن اجرة الانتفاع ) مع أنّه لا خلاف فيه.

( ولا تضمن الخمر لو غصبت من مسلم ) أو كافر متظاهر وإن كان قد اتّخذها للتخليل ؛ إذ لا قيمة لها في شرع الإسلام. لكن هنا يأثم الغاصب ويجب عليه ردّها مع بقاء عينها.

ولو تخلّلت ردّها خَلاًّ ؛ لأنّها مملوكة على هذا الوجه ، فلا يزول ملكها بانتقالها إلى الصفة المحلّلة ، بل تتأكّد.

وإن تلفت عينها عند الغاصب فإن كان بعد التخليل لزمه الخلّ ، وإن كان قبله أثم وسقط عنه الضمان في المشهور ، كما في المختلف والمسالك [2] وغيرهما ؛ لأنّ حق الإمساك لا يوجب الضمان.

خلافاً للإسكافي [3] فحكم له بقيمتها خلاًّ ؛ لأنّ له حقّ اليد فكان عليه‌


[1] التذكرة 2 : 382.

[2] المختلف : 459 ، المسالك 2 : 256.

[3] نقله عنه في المختلف : 459.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست