responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 167

والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياته ـ : عن اللقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يعرّف » [1].

ومرسل الفقيه : « وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها » [2] الخبر.

خلافاً للديلمي والتقي وابن حمزة [3] ، فاختاروا الإلحاق. وحجّتهم عليه غير واضحة ، ومع ذلك الأدلّة على خلافه كما عرفت متكاثرة متعاضدة.

نعم يستفاد من قول الماتن : فيه ( روايتان ) وجود رواية لهم ، ولم نقف عليها بعد التتبّع ، وبه صرّح في التنقيح [4].

وإطلاق الخبرين الأخيرين يقتضي عدم الفرق في جواز أخذ ما دون الدرهم ، وتملّكه بين التقاطه من الحرم وغيره ، وهو ظاهر المتن أيضاً.

بل يستفاد من قوله : ( وما كان أزيد ) من الدرهم ( فإن وجده في الحرم كره أخذه ، وقيل : يحرم ولا يحلّ أخذه إلاّ مع نيّة التعريف ) عدم الخلاف فيه. ونحوه عبارة الشيخ في النهاية ، والقاضي والحلي [5] كما حكي.


[1] الكافي 5 : 137 / 4 ، التهذيب 6 : 389 / 1162 ، الإستبصار 3 : 68 / 226 ، الوسائل 25 : 446 أبواب أحكام اللقطة ب 4 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 190 / 855 ، الوسائل 25 : 443 أبواب أحكام اللقطة ب 2 ح 9.

[3] الديلمي في المراسم : 206 ، التقي في الكافي في الفقه : 350 ، ابن حمزة في الوسيلة : 278.

[4] التنقيح الرائع : 116.

[5] النهاية : 320 ، المهذّب 2 : 567 ، السرائر 2 : 101.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست