اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 167
والمرسل كالصحيح
بابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياته ـ : عن اللقطة ، قال : « تعرّف سنةً
قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يعرّف » [1].
ومرسل الفقيه : «
وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها » [2] الخبر.
خلافاً للديلمي
والتقي وابن حمزة [3] ، فاختاروا الإلحاق. وحجّتهم عليه غير واضحة ، ومع ذلك
الأدلّة على خلافه كما عرفت متكاثرة متعاضدة.
نعم يستفاد من قول
الماتن : فيه ( روايتان
) وجود رواية لهم ،
ولم نقف عليها بعد التتبّع ، وبه صرّح في التنقيح [4].
وإطلاق الخبرين
الأخيرين يقتضي عدم الفرق في جواز أخذ ما دون الدرهم ، وتملّكه بين التقاطه من
الحرم وغيره ، وهو ظاهر المتن أيضاً.
بل يستفاد من قوله
: ( وما كان
أزيد ) من الدرهم ( فإن وجده في الحرم
كره أخذه ، وقيل : يحرم ولا يحلّ أخذه إلاّ مع نيّة التعريف ) عدم الخلاف فيه. ونحوه عبارة الشيخ في النهاية ، والقاضي
والحلي [5] كما حكي.