اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 159
جهد
) وعطب لمرض أو كسر
أو غيرهما ( في غير
كلأ ولا ماء ، ويملكه الآخذ ) حينئذٍ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للصحيح : « من أصاب
مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلّت وقامت ، وسيّبها صاحبها لما لم تتبعه
، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي
له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح » [1].
مضافاً إلى
الخبرين المتقدّمين في الدابّة.
خلافاً لابن حمزة [2] فلم يجوّز الأخذ
أيضاً في هذه الصورة ؛ التفاتاً منه إلى إطلاق المنع عنه في الصحاح المتقدّمة.
ويضعّف بلزوم
تقييده بهذه النصوص المعتبرة.
وظاهرها كالعبارة
ونحوها من عبائر الجماعة ، وصريح آخرين اشتراط الأمرين من الترك من جهد وفي غير
كلأ وماء معاً ، فلو انتفى أحدهما بأن ترك من جهد في كلأ وماء ، أو من غير جهد في
غيرهما ، أو انتفى كلّ منهما بأن ترك من غير جهد فيهما لم يجز الأخذ. وعليه
الإجماع في ظاهر التنقيح وصريح الصيمري [3].
وربما يستفاد من
بعض متأخّري المتأخّرين [4] ما يعرب عن كفاية أحدهما.