responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 159

جهد ) وعطب لمرض أو كسر أو غيرهما ( في غير كلأ ولا ماء ، ويملكه الآخذ ) حينئذٍ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للصحيح : « من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلّت وقامت ، وسيّبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح » [1].

مضافاً إلى الخبرين المتقدّمين في الدابّة.

خلافاً لابن حمزة [2] فلم يجوّز الأخذ أيضاً في هذه الصورة ؛ التفاتاً منه إلى إطلاق المنع عنه في الصحاح المتقدّمة.

ويضعّف بلزوم تقييده بهذه النصوص المعتبرة.

وظاهرها كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة ، وصريح آخرين اشتراط الأمرين من الترك من جهد وفي غير كلأ وماء معاً ، فلو انتفى أحدهما بأن ترك من جهد في كلأ وماء ، أو من غير جهد في غيرهما ، أو انتفى كلّ منهما بأن ترك من غير جهد فيهما لم يجز الأخذ. وعليه الإجماع في ظاهر التنقيح وصريح الصيمري [3].

وربما يستفاد من بعض متأخّري المتأخّرين [4] ما يعرب عن كفاية أحدهما.

ولا ريب في ضعفه ، مع عدم وضوح مستنده.


[1] الكافي 5 : 140 / 13 ، التهذيب 6 : 392 / 1177 ، الوسائل 25 : 458 أبواب اللقطة ب 13 ح 2.

[2] الوسيلة : 278.

[3] التنقيح الرائع 4 : 110 ، غاية المرام 4 : 149.

[4] انظر المفاتيح 3 : 181.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست