اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 119
وفي
الصلبة خمسمائة ) على الأظهر الأشهر هنا أيضاً كما في المسألة السابقة ؛ للخبر « يكون بين
البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع » [1].
وعليه يحمل إطلاق
الخبرين السابقين [2] بالخمسمائة بتقييدهما بما كانت صلبة. وحدّه الإسكافي بما
ينتفي به الضرر [3] ، ومال إليه في المختلف [4]. واختاره شيخنا
الشهيد الثاني [5] وبعض من تبعه [6] ؛ جمعاً بين ما دلّ على نفي الضرر ، وعلى جواز الإحياء من
غير تحديد ؛ لضعف تلك الأخبار.
وللصحيح : في رجل
كانت له قناة في قرية ، فأراد [ رجل ] أن يحفر [ قناة أُخرى إلى قرية له ] ، كم
يكون بينهما في البعد حتّى لا تضرّ [ إحداهما ] بالأُخرى في أرض إذا كانت صلبةً أو
رخوة؟ فوقّع 7 : « على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأُخرى إن شاء الله تعالى » [7].
وفيه نظر يظهر
وجهه ممّا مرّ حرفاً بحرف. ويزيد هنا في الصحيح بكونه مكاتبة والمكاتب مجهولاً ،
وهما موجبان للمرجوحيّة أيضاً من هذه الجهة ، إن لم نقل بكونهما موجبين للضعف ،
كما ذكره في التنقيح [8].