responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 119

وفي الصلبة خمسمائة ) على الأظهر الأشهر هنا أيضاً كما في المسألة السابقة ؛ للخبر « يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع » [1].

وعليه يحمل إطلاق الخبرين السابقين [2] بالخمسمائة بتقييدهما بما كانت صلبة. وحدّه الإسكافي بما ينتفي به الضرر [3] ، ومال إليه في المختلف [4]. واختاره شيخنا الشهيد الثاني [5] وبعض من تبعه [6] ؛ جمعاً بين ما دلّ على نفي الضرر ، وعلى جواز الإحياء من غير تحديد ؛ لضعف تلك الأخبار.

وللصحيح : في رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد [ رجل ] أن يحفر [ قناة أُخرى إلى قرية له ] ، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا تضرّ [ إحداهما ] بالأُخرى في أرض إذا كانت صلبةً أو رخوة؟ فوقّع 7 : « على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأُخرى إن شاء الله تعالى » [7].

وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ حرفاً بحرف. ويزيد هنا في الصحيح بكونه مكاتبة والمكاتب مجهولاً ، وهما موجبان للمرجوحيّة أيضاً من هذه الجهة ، إن لم نقل بكونهما موجبين للضعف ، كما ذكره في التنقيح [8].


[1] الكافي 5 : 296 / 6 ، الفقيه 3 : 58 / 207 ، التهذيب 7 : 145 / 644 ، الوسائل 25 : 425 أبواب إحياء الموات ب 11 ح 3.

[2] المتقدمين في ص : 115.

[3] نقله عنه في المختلف : 474.

[4] المختلف : 474.

[5] المسالك 2 / 290.

[6] انظر الكفاية : 240 ، والمفاتيح 3 : 30.

[7] الكافي 5 : 293 / 5 ، الفقيه 3 : 150 / 659 ، الوسائل 25 : 430 أبواب إحياء الموات ب 14 ح 1 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

[8] التنقيح 4 : 101.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست