responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 106

ففي الخبر : « لا يحلّ مال امرء مسلم إلاّ عن طيب نفسه » [1].

وفي آخر : « من أخذ شبراً من الأرض بغير حق ، أتى به يوم القيامة في عنقه مطوقة من سبع أرضين » [2].

وفي ثالث : « من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » [3].

( وكذا ما به صلاح العامر ) ويحتاج إليه من مرافقه وحريمه ( كالطريق ) المسلوك إليه ( والشرب ) بكسر الشين واصلة الحظّ من الماء ، ومنه : قوله تعالى ( وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ) [4] والمراد هنا النهر وشبهه المعدّ لمصالح العامر ( والمراح ) أي مأوى الإبل والغنم ونحو ذلك ؛ لاتّحاد الدليل.

وبنحو ما هنا صرّح في الشرائع ، إلاّ أنّه قال بعده : ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك ، غير أنّ ما في بلاد الإسلام لا يغنم ، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه [5].

وعليه لا يتمّ ما قدّمه من عدم جواز التصرف فيه إلاّ بإذنه على إطلاقه. وعليه نبّه في المسالك ، قال : لأنّ ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه في الجملة. وكان الأولى ترك ذلك ، أو تقييده بكون ملكاً لمسلم أو مسالم [6].


[1] عوالي اللئلئ 2 : 113 / 309.

[2] عوالي اللئلئ 3 : 474 / 7 ، المستدرك 17 : 91 أبواب الغصب ب 3 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[3] التهذيب 7 : 206 / 909 ، الوسائل 25 : 388 أبواب الغصب ب 3 ح 2.

[4] الشعراء : 155.

[5] الشرائع 3 : 271.

[6] المسالك 2 : 287.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست