responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 94

إجماعاً فتوًى ونصاً ، كتاباً وسنّة ، بل قالوا : ( لو عجز المطلق عن الأداء فكّه الإمام 7 من سهم الرقاب وجوباً ) لكن لم أقف لهم على حجّة أصلاً.

نعم ، في الخبر المرسل : عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : « يؤدّى عنه من مال الصدقة ، فإنّ الله تعالى يقول في كتابه ( وَفِي الرِّقابِ ) » [1]. وهو بعد الإغماض عن سنده غير واضح الدلالة على ما ذكروه من الوجوب من وجوه ، ولذا يظهر من الكفاية التردّد فيه [2] ، تبعاً للسيّد في شرح الكتاب [3] ، ولعلّه في محله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.

( وأمّا الأحكام ) المتعلّقة بالمقام ( فمسائل ثلاث ) ‌

الأُولى : ( إذا مات ) المكاتب ( المشروط ) ولم يؤدّ المال جميعاً ( بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده ) من أمته ( لمولاه ) مطلقاً خلّف ما فيه وفاء بمال الكتابة ، أم لا ، على الأشهر الأقوى ؛ استصحاباً للعبودية ، فإنّ المشروط لا ينعتق إلاّ بأداء مجموع ما عليه ، لا بأداء بعضه ، ولا بالقدرة على الأداء ، والمفروض أنّه لم يؤدّ ما شرط عليه ، فيكون مات عبداً يرث أمواله وأولاده المولى ؛ ومع ذلك الصحاح به مستفيضة جدّاً ، سيأتي إلى جملة منها الإشارة إن شاء الله تعالى.


[1] الفقيه 3 : 74 / 258 ، التهذيب 8 : 275 / 1002 ، الوسائل 23 : 166 أبواب المكاتبة ب 21 ح 1. والآية في التوبة : 60.

[2] الكفاية : 225.

[3] نهاية المرام 2 : 306.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست