اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 94
إجماعاً فتوًى
ونصاً ، كتاباً وسنّة ، بل قالوا : ( لو عجز المطلق عن الأداء فكّه الإمام 7
من سهم الرقاب وجوباً ) لكن لم أقف لهم على حجّة أصلاً.
نعم ، في الخبر
المرسل : عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : « يؤدّى عنه من مال
الصدقة ، فإنّ الله تعالى يقول في كتابه ( وَفِي الرِّقابِ ) » [1]. وهو بعد الإغماض
عن سنده غير واضح الدلالة على ما ذكروه من الوجوب من وجوه ، ولذا يظهر من الكفاية
التردّد فيه [2] ، تبعاً للسيّد في شرح الكتاب [3] ، ولعلّه في محله
إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.
الأُولى : (
إذا مات ) المكاتب ( المشروط ) ولم يؤدّ المال جميعاً ( بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده ) من أمته
( لمولاه ) مطلقاً خلّف ما
فيه وفاء بمال الكتابة ، أم لا ، على الأشهر الأقوى ؛ استصحاباً للعبودية ، فإنّ
المشروط لا ينعتق إلاّ بأداء مجموع ما عليه ، لا بأداء بعضه ، ولا بالقدرة على
الأداء ، والمفروض أنّه لم يؤدّ ما شرط عليه ، فيكون مات عبداً يرث أمواله وأولاده
المولى ؛ ومع ذلك الصحاح به مستفيضة جدّاً ، سيأتي إلى جملة منها الإشارة إن شاء
الله تعالى.