اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 89
مدّعياً عليه
الإجماع المعتضد بعدم نقل خلاف فيه عن أحد من القدماء ، وإنّما المخالف الفاضل في
المختلف ، والشهيدان في الروضتين [1] ، مع أنّ الأول قال في أكثر كتبه كالقواعد والتحرير
والإرشاد [2] بالأوّل ؛ وناهيك هذه الحجة المعتضدة بعدم خلاف ظاهر بين
قدماء الطائفة.
مضافاً إلى ما مرّ
في العتق من وجوه أُخر غير اعتبار قصد القربة.
(
و ) أمّا الرابع ،
فبيانه : أنه ( يعتبر
في العوض ) أُمور :
منها ( كونه ديناً ) فلا يجوز أن يكون عيناً بلا خلاف أجده ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى ما في
كلام جماعة [3] من أنها إن كانت ما بيد العبد فلا معاوضة ، لأنّها للسيّد.
وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن البيع من غير المشتري ، وهو غير جائز ، لأنّ المعاوضة
إنّما تتحقق مع ملك باذل كلّ من العوضين ما وقع بذله. وهذا بخلاف الدين ؛ فإنّ
المكاتب يخرج عن محض الرقية ويصير قابلاً للملك بالكسب المتجدد ، فيجوز جعله
عوضاً.
وهذا التوجيه لا
يتمشّى في الصورة الأُولى إلاّ على المختار من عدم مالكية العبد ؛ لصحة التعليل
بأنّها للسيد على هذا التقدير. وأمّا على غيره من مالكية العبد مطلقاً أو على بعض
الوجوه فغير صحيح ؛ لأنّها للعبد ، وغاية ما يكون ثبوت الحجر عليه في التصرف فيه ،
وهو بالإذن بالكتابة عليه مرفوع عنه.