responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 89

مدّعياً عليه الإجماع المعتضد بعدم نقل خلاف فيه عن أحد من القدماء ، وإنّما المخالف الفاضل في المختلف ، والشهيدان في الروضتين [1] ، مع أنّ الأول قال في أكثر كتبه كالقواعد والتحرير والإرشاد [2] بالأوّل ؛ وناهيك هذه الحجة المعتضدة بعدم خلاف ظاهر بين قدماء الطائفة.

مضافاً إلى ما مرّ في العتق من وجوه أُخر غير اعتبار قصد القربة.

( و ) أمّا الرابع ، فبيانه : أنه ( يعتبر في العوض ) أُمور :

منها ( كونه ديناً ) فلا يجوز أن يكون عيناً بلا خلاف أجده ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى ما في كلام جماعة [3] من أنها إن كانت ما بيد العبد فلا معاوضة ، لأنّها للسيّد. وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن البيع من غير المشتري ، وهو غير جائز ، لأنّ المعاوضة إنّما تتحقق مع ملك باذل كلّ من العوضين ما وقع بذله. وهذا بخلاف الدين ؛ فإنّ المكاتب يخرج عن محض الرقية ويصير قابلاً للملك بالكسب المتجدد ، فيجوز جعله عوضاً.

وهذا التوجيه لا يتمشّى في الصورة الأُولى إلاّ على المختار من عدم مالكية العبد ؛ لصحة التعليل بأنّها للسيد على هذا التقدير. وأمّا على غيره من مالكية العبد مطلقاً أو على بعض الوجوه فغير صحيح ؛ لأنّها للعبد ، وغاية ما يكون ثبوت الحجر عليه في التصرف فيه ، وهو بالإذن بالكتابة عليه مرفوع عنه.


[1] المختلف : 639 ، اللمعة والروضة البهية 6 : 352 353.

[2] القواعد 2 : 119 ، التحرير 2 : 84 ، الإرشاد 2 : 76.

[3] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 470 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 205.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست