responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 86

حينئذٍ فيه أصلاً. وكذا على المختار من كونه لازماً ؛ لما مضى في عموم الآية السابقة من اختصاص الخطاب بالمسلم ، وعدم موجب للتعدية لا من إجماع ولا سنّة.

وثبوتها إلى الكافر في كثير من المعاملات بأحد الأمرين لا يوجب ثبوتها مع انتفائهما في المسألة. والقياس حرام في الشريعة.

فالقول بالاعتبار لو لم يكن على عدمه إجماع لعلّه لا يخلو عن قوّة ولو قلنا بأنّ الكتابة معاملة مستقلّة ؛ لعدم المقتضي لصحّتها كليّة حتّى في المسألة ، لما عرفت من ضعف المقتضيات المزبورة ، ولم أقف من دونها على دلالة فتأمّل.

مع أنّ الأصل على الفساد أقوى حجّة ، سيّما إذا كان العبد مسلماً ؛ لما مضى. وكذا إذا كان كافراً على القول بعدم صحّة مكاتبة العبد الكافر كما هو الأقوى ، وسيأتي أنّ المرتضى ادّعى عليه إجماعنا عليه مطلقاً من دون تقييد بكون المولى مسلماً [1].

ومن هنا ينقدح وجه آخر في الجواب عن العمومات ولو سلّمت ؛ فإنّ الإجماع المزبور ينفي جواز مكاتبة الكافر لمثله ، كما أنّ ما مرّ في كلام جماعة ينفي جواز مكاتبته لضدّه. فبهما تخصّص العمومات المزبورة ، ولا فرد آخر للمسألة تشمله فيكون ثمرة النزاع والمشاجرة.

وأمّا الثالث ، فبيانه : ( أنّه يعتبر في المملوك التكليف ) فلا يصّح مكاتبة الصبي ولا المجنون ، بلا خلافٍ أجده حتّى من المسالك والروضة [2] وإن ناقش في دليل الحكم المنقول عن جماعة بعض المناقشة ، لكنّه نسبها‌


[1] الانتصار : 75.

[2] المسالك 2 : 148 ، الروضة 6 : 345.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست