اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 75
أقول : وروى هذا
الخبر في التهذيب في باب السراري وملك الأيمان ، في بحث أنه لا يجوز للمملوك أن
يعقد على أكثر من حرّتين أو أربع إماء [1]. وليس في سنده سوى محمد بن حكيم المشترك بين الحسن والضعيف
، المجبور بالشهرة المحكية ، ورواية الحسن بن محبوب عنه مع كونه ممن أجمعت على
تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.
والصحيحة المحكية
في الكفاية لو وجدناها لكانت حجة أُخرى مستقلة أقوى من هذه الرواية ، وإن كانت لنا
الآن كالرواية المرسلة التي هي حجّة أيضاً بعد الانجبار بالشهرة. فلا شبهة في
المسألة بحمد الله سبحانه.
(
وأما المكاتبة ) واشتقاقها من الكتب وهو الجمع ، لانضمام بعض النجوم إلى بعض ، ومنه : كتبت
الحروف. وهو مبني على الغالب أو الأصل من وضعها بآجال متعدّدة ، وإلاّ فهو ليس
بمعتبر عندنا وإن اشترطنا الأجل كما في الروضة [2].
( فهي تستدعي بيان أركانها وأحكامها).
(
والأركان أربعة : العقد ، والمالك ، والمكاتب ، والعوض )
أمّا
الأوّلفصيغته أن يقول
السيد : كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا في وقت كذا ؛ فإذا أديت فأنت حرّ ، فيقبل
العبد. كما عن الخلاف والحلّي [3].
وعن المبسوط [4] إنّه لا حاجة إلى
قوله : فإذا أدّيت ، لأنه غاية الكتابة