responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 75

أقول : وروى هذا الخبر في التهذيب في باب السراري وملك الأيمان ، في بحث أنه لا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرّتين أو أربع إماء [1]. وليس في سنده سوى محمد بن حكيم المشترك بين الحسن والضعيف ، المجبور بالشهرة المحكية ، ورواية الحسن بن محبوب عنه مع كونه ممن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.

والصحيحة المحكية في الكفاية لو وجدناها لكانت حجة أُخرى مستقلة أقوى من هذه الرواية ، وإن كانت لنا الآن كالرواية المرسلة التي هي حجّة أيضاً بعد الانجبار بالشهرة. فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.

( وأما المكاتبة ) واشتقاقها من الكتب وهو الجمع ، لانضمام بعض النجوم إلى بعض ، ومنه : كتبت الحروف. وهو مبني على الغالب أو الأصل من وضعها بآجال متعدّدة ، وإلاّ فهو ليس بمعتبر عندنا وإن اشترطنا الأجل كما في الروضة [2].

( فهي تستدعي بيان أركانها وأحكامها).

( والأركان أربعة : العقد ، والمالك ، والمكاتب ، والعوض )

أمّا الأوّل فصيغته أن يقول السيد : كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا في وقت كذا ؛ فإذا أديت فأنت حرّ ، فيقبل العبد. كما عن الخلاف والحلّي [3].

وعن المبسوط [4] إنّه لا حاجة إلى قوله : فإذا أدّيت ، لأنه غاية الكتابة‌


[1] التهذيب 8 : 213 / 760 ، الوسائل 21 : 183 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 65 ح 1.

[2] الروضة 6 : 338.

[3] الخلاف 6 : 391 ، الحلّي في السرائر 3 : 26.

[4] المبسوط 6 : 74 ، حكاه عنه في التنقيح 3 : 467.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست