responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 475

يقصد بيع الواحد والمشتري أكثر فيختلف المبيع زيادةً ونقصاناً ، وأنّه لو كان مع ذلك القصد يصحّ البيع من المستحلّ لصحّ من غيره أيضاً. فتأمّل جدّاً.

هذا وربما يتوهّم فيما ذكراه من الوجه في تضعيف الاعتذار الأوّل بأنّ احترام ماله لا يمنع من استنقاذ ماله برضاه ، ويدفع بأنّ رضاه إنّما يحصل بوجه خاصّ في ضمن البيع الفاسد ، فلا يؤثّر في إباحة ماله المحرّم على غيره ، فتأمّل.

وبالجملة : لا ريب في ضعفه كالاعتذار الثاني.

وحينئذٍ فإمّا أن يعمل بالرواية ؛ لصحّتها من غير تعليل ، أو يحكم بالبطلان مطلقاً. ولعلّه الأقوى ؛ لمخالفة الرواية وإنّ صحّ سندها للقاعدة المتقدّمة المجمع عليها من أصلها ، المعتضدة بالشهرة هنا حتى من الفاضلين المتقدّم ذكرهما ونحوهما ، لاعتذارهما عن الرواية بما يعرب عن عدم إعراضهما عن تلك القاعدة ، وصرفهما الحمل في الاعتذار الثاني بالتقييد إلى الرواية دون القاعدة.

ولما دلّ على أنّ الإعانة على الإثم محرّمة من الكتاب والسنة ، بناءً على مذهبنا من أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع ، وقد أثبتنا ذلك في رسالة مفردة.

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة التوقّف في المسألة. ولا يخلو عن وجه ، مع أنّه أحوط في الفتوى بلا شبهة.

( الثالثة : لا ) يجوز أن ( يأكل الإنسان من مال غيره ) ممّن يحترم ماله وإن كان كافراً ( إلاّ بإذنه ) إجماعاً بالكتاب والسنة المستفيضة ، بل المتواترة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست