responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 470

مشعراً بالضعف [1]. وفي الدروس يكاد أن يكون إجماعاً [2]. ونفى عنه البعد في المسالك ، قال : ويؤيّده موافقة ابن إدريس عليه ، فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إليه [3] ، مع أنّه حكي عن بعض الأصحاب صريحاً [4] ، وادّعاه في الغنية [5] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده بالجهالة بالشهرة ، ورواية ابن أبي نصر عن موجبها ، وهو ممّن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة : في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحماً لم يدر أذكي هو أم ميّت ، قال : « فاطرحه على النار ، فكلّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت » [6].

خلافاً للفاضل في الإرشاد والقواعد ، وولده في شرحه والمقداد في التنقيح ، والصيمري في شرح الشرائع [7] حاكياً له أيضاً عمن مرّ وأبي العباس ، فاختاروا الحرمة ، وصرّح بها أيضاً في الروضة [8] ؛ عملاً بالقاعدة من أصالة الحرمة ، وعدم الحكم بالتذكية إلاّ مع معلوميّتها ، كما مرّ في كتاب الصيد إليه الإشارة.


[1] غاية المراد 3 : 544 ، وانظر الشرائع 3 : 227 ، والإرشاد 2 : 113.

[2] الدروس 3 : 14.

[3] المسالك 2 : 247 ، وانظر السرائر 3 : 96.

[4] حكاه عنه السبزواري في الكفاية : 252.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.

[6] الكافي 6 : 261 / 1 ، التهذيب 9 : 48 / 200 ، الوسائل 24 : 188 أبواب الأطعمة المحرمة ب 37 ح 1.

[7] الإرشاد 2 : 113 ، القواعد 2 : 159 ، إيضاح الفوائد 4 : 161 ، التنقيح 4 : 57 ، غاية المرام 4 : 69.

[8] الروضة 7 : 337.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست