وهو أيضاً في غاية
من الغرابة ؛ لعين ما مرّ من الأجوبة عمّا ذكره الفاضل المتقدّم ، مضافاً إلى أنّ
الأصل في الاستعمال الحقيقة.
وما ذكره للحرمة
من الدليلين المتقدّم إليهما الإشارة قد عرفت أنّه لا يصلح للحجّية ، فكيف يصلح
قرينة لصرف تلك الأدلّة القويّة إلى خلاف الحقيقة؟!
الثاني
: ( ما يحرم من الذبيحة. وهو ) قسمان : مجمع عليه ، ومختلف فيه.
فالأوّل : ( خمسة : القضيب ) وهو الذكر
( والأُنثيان ) وهما البيضتان
( والطحال ) وهو مجمع الدم
الفاسد ( والفرث
) وهو الروث في
جوفها ( والدم )
وبالإجماع عليه
صرّح جمع ، ومنهم : الفاضل المقداد في التنقيح ، والسيدان في الانتصار والغنية [2] ، لكنّهما حكياه
فيما عدا الفرث ، وهو ظاهر المحكي عن الخلاف في الجميع [3] ، ونفى عنه
الخلاف كثير من متأخّري الأصحاب [4] ؛ وهو الحجّة المعتضدة بالنصوص الآتية.
ولم يقدح فيها عدم
تعرّض المفيد والديلمي لذكر الأخيرين [5] ؛ لمعلومية نسبهما ، مع احتمال كون الوجه في عدم تعرّضهما
لهما إمّا بعد احتمال أكلهما بخلاف الثلاثة الباقية ، أو كون حرمتهما من الضروريات
،