responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 419

ما قارب الموت مجازاً مشارفة [1].

وهو أيضاً في غاية من الغرابة ؛ لعين ما مرّ من الأجوبة عمّا ذكره الفاضل المتقدّم ، مضافاً إلى أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة.

وما ذكره للحرمة من الدليلين المتقدّم إليهما الإشارة قد عرفت أنّه لا يصلح للحجّية ، فكيف يصلح قرينة لصرف تلك الأدلّة القويّة إلى خلاف الحقيقة؟!

الثاني : ( ما يحرم من الذبيحة. وهو ) قسمان : مجمع عليه ، ومختلف فيه.

فالأوّل : ( خمسة : القضيب ) وهو الذكر ( والأُنثيان ) وهما البيضتان ( والطحال ) وهو مجمع الدم الفاسد ( والفرث ) وهو الروث في جوفها ( والدم ) وبالإجماع عليه صرّح جمع ، ومنهم : الفاضل المقداد في التنقيح ، والسيدان في الانتصار والغنية [2] ، لكنّهما حكياه فيما عدا الفرث ، وهو ظاهر المحكي عن الخلاف في الجميع [3] ، ونفى عنه الخلاف كثير من متأخّري الأصحاب [4] ؛ وهو الحجّة المعتضدة بالنصوص الآتية.

ولم يقدح فيها عدم تعرّض المفيد والديلمي لذكر الأخيرين [5] ؛ لمعلومية نسبهما ، مع احتمال كون الوجه في عدم تعرّضهما لهما إمّا بعد احتمال أكلهما بخلاف الثلاثة الباقية ، أو كون حرمتهما من الضروريات ،


[1] المختلف : 683.

[2] التنقيح 4 : 46 ، الانتصار : 197 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[3] الخلاف 6 : 29.

[4] منهم : السبزواري في الكفاية : 251 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 193 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 266.

[5] المفيد في المقنعة : 582 ، الديلمي في المراسم : 210.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست