اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 405
( مسألتان )
(
الأُولى : إذا شرب ) الحيوان ( المحلّل
) لحمه ( لبن الخنزيرة ) ولم يشتدّ
( كره ) لحمه خاصّة كما في
ظاهر العبارة وغيرها [1] ولحم نسله أيضاً كما في صريح اللمعة وغيرها [2].
واستحبّ استبراؤه
سبعة أيّام بالعلف بنحو من الكسب [3] والنوى إن كان فطيماً ، وإلاّ فبالرضاع من حيوان محلّل.
(
وإن اشتدّ ) بأن زادت قوّته
وقوي ( عظمه ) ونبت لحمه
( به حرم لحمه ، ولحم نسله ) ولبنهما ، بغير خلاف ظاهر مصرّح به في كتب جمع [4] بحدّ الاستفاضة.
بل على التحريم في صورته الإجماع في الغنية [5] ؛ وهو الحجة المخصّصة للأُصول المحلّلة ، مضافاً إلى
النصوص المستفيضة.
ففي الموثق : عن
جدي يرضع من لبن خنزيرة حتّى كبر وشبّ ، واشتدّ عظمه ، ثمّ إنّ رجلاً استفحله في
غنمه ، فخرج له نسل ، فقال : « أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما
لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه » [6].