responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 405

( مسألتان ) ‌

( الأُولى : إذا شرب ) الحيوان ( المحلّل ) لحمه ( لبن الخنزيرة ) ولم يشتدّ ( كره ) لحمه خاصّة كما في ظاهر العبارة وغيرها [1] ولحم نسله أيضاً كما في صريح اللمعة وغيرها [2].

واستحبّ استبراؤه سبعة أيّام بالعلف بنحو من الكسب [3] والنوى إن كان فطيماً ، وإلاّ فبالرضاع من حيوان محلّل.

( وإن اشتدّ ) بأن زادت قوّته وقوي ( عظمه ) ونبت لحمه ( به حرم لحمه ، ولحم نسله ) ولبنهما ، بغير خلاف ظاهر مصرّح به في كتب جمع [4] بحدّ الاستفاضة. بل على التحريم في صورته الإجماع في الغنية [5] ؛ وهو الحجة المخصّصة للأُصول المحلّلة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة.

ففي الموثق : عن جدي يرضع من لبن خنزيرة حتّى كبر وشبّ ، واشتدّ عظمه ، ثمّ إنّ رجلاً استفحله في غنمه ، فخرج له نسل ، فقال : « أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه » [6].


[1] انظر القواعد 2 : 157.

[2] اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 293 ؛ وانظر المفاتيح 2 : 189.

[3] الكُسْب بالضم فالسكون : فضلة دهن السمسم. مجمع البحرين 2 : 160.

[4] انظر الروضة البهية 7 : 293 ، ومجمع الفائدة والبرهان 11 : 259.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[6] الكافي 6 : 249 / 1 ، الفقيه 3 : 212 / 987 ، التهذيب 9 : 44 / 183 ، الاستبصار 4 : 75 / 277 ، قرب الإسناد : 97 / 330 ، الوسائل 24 : 161 أبواب الأطعمة المحرمة ب 25 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست