responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 364

وأصحابي ينهوني عن أكله ، فكتب : « كله ، لا بأس به » [1].

ويستفاد منه وجود القائل بالمنع منّا قديماً ، بل وكونه مشهوراً. ويمكن أن يكون التنبيه على ردّه منشأً لتخصيصها في المتن بالذكر أيضاً.

( ولا يؤكل السلحفاة ) بضمّ السين المهملة وفتح اللام ، فالحاء المهملة الساكنة ، فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف.

( ولا الضفادع ) جمع ضفدع بكسر الضاد والدال ، مثال خنصر. ( ولا السرطان ) بفتح أوّله وثانيه ويسمّى عقرب الماء ، وغيرها من حيوان البحر.

لما مرّ حرمته على الإطلاق وإن كان جنسه حلالاً في البر سوى السمك المخصوص ذي الفلس. وإنّما خصّ الثلاثة بالذكر لورود النهي عنها بالخصوص في الصحيح [2].

( وفي ) حرمة ( الجرّيّ ) بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة ، ويقال : الجرّيث بالضبط الأوّل مختوماً بالثاء المثلثة نوع من السمك طويل أملس ليس له فلوس ( روايتان ، أشهرهما ) بين المتقدّمين والمتأخّرين ( التحريم ) بل عليه في ظاهر التنقيح [3] ، وصريح الانتصار والخلاف والسرائر [4] إجماع الإمامية. وجعلوا متعلّقه في الكتب الأخيرة مطلق السمك الذي لا فلس له ، وهي مع ذلك صحاح مستفيضة.

منها : أقرأني أبو جعفر 7 شيئاً في كتاب عليّ 7 ، فإذا فيه :


[1] التهذيب 9 : 13 / 47 ، الوسائل 24 : 129 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 ح 9.

[2] الكافي 6 : 221 / 11 ، التهذيب 9 : 12 / 46 ، قرب الإسناد : 279 / 1108 ، الوسائل 24 : 146 أبواب الأطعمة المحرمة ب 16 ح 1.

[3] التنقيح الرائع 4 : 31.

[4] الانتصار : 186 ، الخلاف 6 : 29 ، السرائر 3 : 98.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست