اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 36
بمثل هذا
الاستبعاد ، واندفاع الأخير بأنّا لا نقدّر القيمة ، بل نقول : إنّ إضافة الثلث
إلى العبيد باعتبار الماليّة ، فيكون كالقرينة على ترجيح القيمة. لكن في ثبوت هذه
الدعوى مناقشة يعسر معها جعلها حجّة وإن أمكن جعلها مؤيدة.
(
وأمّا ) العتق بـ ( السراية ) وهو انعتاق باقي المملوك إذا أُعتق بعضه بشرائط خاصّة.
(
فمن أعتق شقصاً ) بكسر الشين أي جزءاً من عبده أو أمته وإن قلّ الجزء منه ( عتق ) عليه
( كلّه ) أجمع وإن لم يملك
سواه ، على الأظهر الأشهر ، بل ظاهر العبارة وكثير من الأصحاب [1] عدم الخلاف فيه ،
وفي الروضة : ربما كان إجماعاً ، لكن فيها وفي المسالك نسب القول بعدم السراية إلى
جمال الدين بن طاوس خاصّة [2].
ولا ريب أنّه
الأوفق بالأصل ، وظاهر كثير من النصوص المتضمّنة للصحيح وغيره [3] ، إلا أنّ ظاهر
اتّفاق الأصحاب الذي كاد أن يلحق بالإجماع بل وربما يقطع بتحققه بعد معلوميّة نسب
السيد وعدم حصول قدح فيه بخروجه ، يخصّص الأصل ويوجب طرح ما بعده أو تأويله بما لا
ينافي السراية ، سيّما بعد اعتضاده بروايتين [4] هما حجّة أُخرى مستقلّة ،
[1] منهم : الشهيدان
في اللمعة والروضة البهية 6 : 261 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 271 ،
والسبزواري في الكفاية : 221.