responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 36

بمثل هذا الاستبعاد ، واندفاع الأخير بأنّا لا نقدّر القيمة ، بل نقول : إنّ إضافة الثلث إلى العبيد باعتبار الماليّة ، فيكون كالقرينة على ترجيح القيمة. لكن في ثبوت هذه الدعوى مناقشة يعسر معها جعلها حجّة وإن أمكن جعلها مؤيدة.

( وأمّا ) العتق بـ ( السراية ) وهو انعتاق باقي المملوك إذا أُعتق بعضه بشرائط خاصّة.

( فمن أعتق شقصاً ) بكسر الشين أي جزءاً من عبده أو أمته وإن قلّ الجزء منه ( عتق ) عليه ( كلّه ) أجمع وإن لم يملك سواه ، على الأظهر الأشهر ، بل ظاهر العبارة وكثير من الأصحاب [1] عدم الخلاف فيه ، وفي الروضة : ربما كان إجماعاً ، لكن فيها وفي المسالك نسب القول بعدم السراية إلى جمال الدين بن طاوس خاصّة [2].

ولا ريب أنّه الأوفق بالأصل ، وظاهر كثير من النصوص المتضمّنة للصحيح وغيره [3] ، إلا أنّ ظاهر اتّفاق الأصحاب الذي كاد أن يلحق بالإجماع بل وربما يقطع بتحققه بعد معلوميّة نسب السيد وعدم حصول قدح فيه بخروجه ، يخصّص الأصل ويوجب طرح ما بعده أو تأويله بما لا ينافي السراية ، سيّما بعد اعتضاده بروايتين [4] هما حجّة أُخرى مستقلّة ،


[1] منهم : الشهيدان في اللمعة والروضة البهية 6 : 261 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 271 ، والسبزواري في الكفاية : 221.

[2] الروضة 6 : 262 ، المسالك 2 : 131.

[3] الوسائل 23 : 100 أبواب العتق ب 64 ح 3 ، 7 ، وص 156 أبواب المكاتبة ب 12 ح 1.

[4] التهذيب 8 : 228 / 824 ، 825 ، الإستبصار 4 : 6 / 18 ، 19 ، الوسائل 23 : 99 ، 100 أبواب العتق ب 64 ح 1 ، 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست